title: 'حديث: فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ | سنن الدارقطني (2442)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/147833' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/147833' content_type: 'hadith' hadith_id: 147833 book_id: 18 book_slug: 'b-18'

حديث: فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ | سنن الدارقطني (2442)

طرف الحديث: فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ

نص الحديث

2442 2441 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرْمِيسِينِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الصَّائِغِ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .

المصدر: سنن الدارقطني (2442)

أحكام العلماء على الحديث

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْ…

تخريج كتب التخريج والعلل — التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْ…

تخريج كتب التخريج والعلل — البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي امْرَأَة لَهَا زوج وَلها مَال وَلَا يَأْذَن لَهَا زَوجهَا فِي الْحَج لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني ، ثَنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب ، ثَنَا حسان بن إِبْرَاهِيم ، ثَنَا إِبْرَاهِيم…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/147833

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة