طرف الحديث: هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
3804 3801 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَمُبْهَمَةٌ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ قَالَ : هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (3804)
قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ : أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى ، نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الطَّلَاقِ وَفِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ عَنْهُ ، قَالَ : أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ؟ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّول…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/149239
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة