طرف الحديث: فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا نَفَقَةَ لَهَا
3954 3951 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا نَفَقَةَ لَهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (3954)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/149394
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة