طرف الحديث: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
4011 4009 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُّوذِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَاَّمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ يَعْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4011)
يعلى بن حكيم الثقفي البصري ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس 5648 - [ خ م ق ] حديث : أنه قال: في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (- 33: 21 -) . وفي حديث معاوية: إذا حرم امرأته فليسن شيء . (خ) في التفسير (66: 1: 1) عن معاذ بن فضالة ، عن هشام الدستوائي - وفي الطلاق (8: 1) عن الحسن بن الصباح ، عن الربيع بن نافع ، عن معاوية بن سلام - كلاهما عن يحيى بن أبي كثير ، عنه…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/149451
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة