طرف الحديث: فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
4012 4010 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4012)
يعلى بن حكيم الثقفي البصري ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس 5648 - [ خ م ق ] حديث : أنه قال: في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (- 33: 21 -) . وفي حديث معاوية: إذا حرم امرأته فليسن شيء . (خ) في التفسير (66: 1: 1) عن معاذ بن فضالة ، عن هشام الدستوائي - وفي الطلاق (8: 1) عن الحسن بن الصباح ، عن الربيع بن نافع ، عن معاوية بن سلام - كلاهما عن يحيى بن أبي كثير ، عنه…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/149452
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة