طرف الحديث: إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا
4050 4048 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَإِنْ نَكَلَ ، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وَجَازَ طَلَاقُهُ " .
المصدر: سنن الدارقطني (4050)
1299 - وسألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه عمرو بن أبي مسلمة عن زهير بن محمد ، عن ابن جُرَيج ، عن عَمْرو بن شُعيب ، عن أَبيه عن جَدِّه ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وشهد لها شاهد استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإِنَّ نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه ؟ قال أبي : هذا حديث منكر .
8752 - [ ق ] حديث : إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد الحديث . ق في الطلاق (12) عن محمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/149490
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة