طرف الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ
1632 1620 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ أَحَدٌ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا حَفْصٌ .
المصدر: مسند البزار (1632)
1094 - ( 14 ) - حَدِيثُ : ( خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ) - الْحَدِيثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : ( حَدَّثَنِي إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ - فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ - وَزَادَ : وَالْحَيَّةُ ، قَالَ : وَفِي الصَّلَا…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/196722
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة