طرف الحديث: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ
مُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ 2905 2902 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، وَمُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، وَأَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ : " هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ . وَلَا نَعْلَمُ رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ .
المصدر: مسند البزار (2905)
فِضَّةٌ : ثبت أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتِمُه من فِضَّة ، وفَصُّه منه ، وكانت قَبِيعةُ سيفِه فِضَّة ، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفِضَّة والتحلّي بها شيء البتة ، كما صَحَّ عنه المنع من الشُّرب في آنيتها ، وبابُ الآنية أضيقُ من باب اللباس والتحلي ، ولهذا يُباح للنساء لباسا وحليةً ، ما يحرُم عليهن استعمالُه آنيةً ، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية . وفي ( السنن ) …
48 - ( 10 ) - حَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَجَاءَ دِهْقَانُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نَهْيِهِ عَنْ السُّجُودِ لَهُ ، وَفِي امْتِنَاعِهِ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ لِأَجْلِ التَّصَاوِيرِ ، وَفِي أَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ ، وَفِي شُرْبِهِ مِنْ إدَاوَةِ الْغُلَامِ نَبِيذًا صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقَالَ : ( إذَا رَابَكُمْ شَيْءٌ مِنْ شَ…
س189 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي وائِلٍ ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تَشرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، ولا تَلبَسُوا الدِّيباج والحَرِير ، فَإِنَّها لَهُم فِي الدُّنيا ولَكُم فِي الآخِرَةِ . فَقال : يَروِيهِ أَبُو الأَحوَصِ سَلاَّمُ بن سُلَيمٍ ، واختُلِف عَنهُ ، فَرَواهُ مُحَمد بن الحَسَنِ الأَسَدِيُّ المَعرُوفُ بِالتَّلِّ ، عَن أَبِي الأَحوَصِ ، عَن عاصِمِ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/198257
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة