طرف الحديث: وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ عَنِ الحَسَنِ عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
3526 3530 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ وَعَنْ غَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ مَرْدُودًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْجَمِيعَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَرِيضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِهِ إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَخِيفَ عَلَيْهِ إِلَّا الثُّلُثَ ، فَإِنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّتُهُ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ .
المصدر: مسند البزار (3526)
سماك بن حرب، عن الحسن، عن عمران بن حصين 10796 - [ س ] حديث : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق . س في العتق (الكبرى 12: 4) عن محمد بن بشار، عن الحجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن قتادة (ح 10806) وحميد (ح 10794) وسماك بن حرب، ثلاثتهم عن الحسن به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/198923
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة