طرف الحديث: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
4582 4576 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ إِلَّا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ .
المصدر: مسند البزار (4582)
3005 - وسُئِل عَن حَديث سالم ، عن أبيه : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يبيع على بيع أخيه . فقال : يرويه محمد بن الصباح الدولابي ، عن محمد بن عُبَيد ، عن عُبَيد الله ، عن سالم ، ونافع ، عن ابن عُمَر . ولم يُتَابع على ذكر سالم في هذا الحديث . وإنما روى عُبَيد الله ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عُمَر : في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، ولعله اشتبه عليه هذا الإ…
17 - 35 - 1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ . 7453 عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَفِيهِ ضَعْفٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/200078
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة