طرف الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
5873 5869 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، نَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ . وَهَذَا اللَّفْظُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
المصدر: مسند البزار (5873)
1780 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَضَى بِأَلَّا تُرْمَى وَلَا وَلَدُهَا ). أَبُو دَاوُد بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ قِصَّةِ هِلَالٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَفِي عِلَلِ الْخَلَّالِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ …
8322 - [ ع ] حديث : أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة . (خ) في الطلاق (36) عن يحيى بن بكير - وفي الفرائض (17) عن يحيى بن قزعة - م في اللعان (1: 9) عن يحيى بن يحيى - وسعيد بن منصور - وقتيبة - د في الطلاق (27: 15) عن القعنبي - ت في النكاح (لا، بل في الطلاق 22: 2) س في الطلاق (45) جميعا عن قتيبة - ق في الطلاق (27: 4) عن أحمد بن سنان…
807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم ب…
843- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله للملاعن بعد فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان لا سبيل لك عليها . 6228 - حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين أخوي بني العجلان ، ثم قال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، فقال : مهري الذي دفعته إليها ؟ …
807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم ب…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/201388
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة