طرف الحديث: إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي ضُرُوعِهَا قُوتُهُمْ
9822 9812 - وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ ، نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : نَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - وَاللَّفْظُ لِمُوسَى ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَإِذَا نَحْنُ بِإِبِلٍ مُصَرَّرَةٍ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ فَتَفَرَّقْنَا فِيهَا نَحْلُبُهَا فَنُودِيَ فِينَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي ضُرُوعِهَا قُوتُهُمْ ، فَلَا تَحْلِبُوهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا . فَقَالَ رَجُلٌ : فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِذَا أُمِرَ بِهِ ؟ قَالَ : يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ .
المصدر: مسند البزار (9822)
س1785 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : ما يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن مالِ أَخِيهِ ؟ قال : يَأكُلُ إِذا كان جائعا حَتَّى يَشبَع ، ويَشرَبُ إِذا كان عَطشان ، أَو قال : ظَمآنا حَتَّى يُروَى . فَقال : يَروِيهِ الحَجّاجُ بن أَرطاة ، واختلف عنه ؛ فَرَواهُ شَرِيكٌ ، عَنِ الحَجّاجِ ، عَن سَلِيطِ بنِ عَبدِ الله ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي ه…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/205769
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة