---
title: 'حديث: أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا : نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ | مسند البزار (10245)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/206226'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/206226'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 206226
book_id: 19
book_slug: 'b-19'
---
# حديث: أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا : نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ | مسند البزار (10245)

**طرف الحديث**: أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا : نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ

## نص الحديث

> 10245 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : 154 / 130 - نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : نَا أَصْبَغُ بْنُ فَرَجٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا : نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا . وَنِكَاحٌ آخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا فَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا . وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا يُسَمَّى " نِكَاحٌ " . وَنِكَاحٌ : يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّتْ لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا ، فَتَقُولُ لَهُمْ : قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ ، وَهُوَ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ يَا فُلَانُ . فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيَصِيرُ وَلَدًا ، فَيَتَقَبَّلُ ذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ الرَّجُلُ . وَنِكَاحُ الرَّابِعِ : يَجْتَمِعُ النَّاسُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا - وَهُنَّ الْبَغَايَا ، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ الرَّايَاتِ ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ - فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا الْوَلَدَ بِالَّذِي يَرَوْنَ ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ . فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .

**المصدر**: مسند البزار (10245)

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> 16711 - [ خ د ] حديث : كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء الحديث . خ في النكاح (37: 1) عن أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد - و (ترجمة الباب 137 تعليقا) : قال يحيى بن سليمان، عن ابن وهب - كلاهما عن يونس به. د في ه (لا، بل في الطلاق 32) عن أحمد بن صالح به.

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-43606.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/206226

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
