كِتَابُ الدَّعْوَى حَدِيثٌ وَاحِدٌ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَلَك بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ قُلْت : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، في ، وَمُسْلِمٌ فِي الْقَضَاءِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٌ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحَضْرَمِيِّ : أَلَك بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ فَاجِرٌ ، لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَك مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَدْبَرَ : أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ ، فَجَحَدَنِي ، فَقَدَّمْته إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَلَك بَيِّنَةٌ ؟ قُلْت : لَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ ، قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ إلَى آخِرِ الْآيَةِ ، انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ فِي الرَّهْنِ ، وَمُسْلِمٍ فِي الْإيمَانِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ . قَالَ : فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالُوا : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ صَدَقَ ، فِي نَزَلَتْ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ ، فَخَاصَمْتُهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : شَاهِدَاك ، أَوْ يَمِينُهُ ، قُلْت : إذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إلَى قَوْلِهِ : وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ139 320 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَ……صحيح مسلم · رقم 320
٣ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في اليمين عند عدم وجود البينة · ص 94 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 670 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعلقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر · ص 85 علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه وائل بن حجر 11768 - [ م د ت س ] حديث : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرضي ...... الحديث . م في الإيمان (60: 6) عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبي عاصم أحمد بن جواس الحنفي، أربعتهم عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عنه به. و (60: 7) عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عنه نحوه، د في الأيمان والنذور (2: 3) وفي القضاء أيضا (26: 2) عن هناد به. ت في الأحكام (12: 1) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح. س في القضاء (الكبرى 37) عن قتيبة به. (ك) و (38) عن محمد بن معمر، عن حبان، عن أبي عوانة به. (ك) حديث محمد بن معمر ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم.