[ 58 ] 330 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ . [ 59 ] 331 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ فَقَالَتْ : يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ . وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ : أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ ؟ وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَيْضَةَ . 12 - بَاب حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأَسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) وَفِي رِوَايَةٍ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ . وَفِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ بِنَحْوِ مَعْنَاهُ . قَوْلُهَا : ( أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ) هُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ ، وَالْمُسْتَفِيضِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ ، وَمَعْنَاهُ أُحْكِمُ فَتْلَ شَعْرِي . وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ بَزِيٍّ فِي الْجُزْءِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي لَحْنِ الْفُقَهَاءِ : مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي يَقُولُونَهُ بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ ، وَصَوَابُهُ ضَمُّ الضَّادِ وَالْفَاءِ جَمْعُ ضَفِيرَةٍ كَسَفِينَةٍ وَسُفُنٌ . وَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ كَمَا زَعَمَهُ ، بَلِ الصَّوَابُ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَعْنًى صَحِيحٌ ، وَلَكِنْ يَتَرَجَّحُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِكَوْنِهِ الْمَرْوِيَّ الْمَسْمُوعَ فِي الرِّوَايَاتِ الثَّابِتَةِ الْمُتَّصِلَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَحْثِي عَلَى رَأَسَكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ هِيَ بِمَعْنَى الْحَفَنَاتِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، وَالْحَفْنَةُ مِلْءُ الْكَفَّيْنِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، وَيُقَالُ : حَثَيْتُ حَثَوْتُ بِالْيَاءِ وَالْوَاوِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاسْمُ أُمِّ سَلَمَةَ ( هِنْدُ ) . وَقِيلَ : ( رَمَكَةُ ) وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . قَوْلُهَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . أَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ ضَفَائِرَ الْمُغْتَسِلَةِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ شَعْرِهَا ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَّا بِنَقْضِهَا وَجَبَ نَقْضُهَا ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ الْمَاءَ إِلَى جَمِيعِ شَعْرِهَا مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ لِأَنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ وَاجِبٌ . وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ وُجُوبُ نَقْضِهَا بِكُلِّ حَالٍ ، وَعَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وُجُوبُ النَّقْضِ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ دُونَ الْجَنَابَةِ ، وَدَلِيلُنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ . وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ضَفِيرَةٌ فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَغْسَالِ الْمَشْرُوعَةِ سَوَاءٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مَا سَيَأْتِي فِي الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَسْتَعْمِلَ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ صِفَةِ الْغُسْلِ بِكَمَالِهَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا لَمْ يَجِبْ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى دَاخِلِ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَجَبَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا يَظْهَرُ فِي حَالِ قُعُودِهَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ ، هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَجِبُ عَلَى الثَّيِّبِ غَسْلُ دَاخِلِ الْفَرْجِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَجِبُ ذَلِكَ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَلَا يَجِبُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا أَمْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِنَقْضِ النِّسَاءِ رُؤُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إِيجَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي شُعُورٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا الْمَاءُ ، أَوْ يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ أَنَّهُ يَجِبُ النَّقْضُ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا حَكَيْنَاهُ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَلَا يَكُونُ بَلَغَهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُنَّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالِاحْتِيَاطِ لَا لِلْإِيجَابِ . وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ · ص 11 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب كم يُصَبُّ على الرأس والتخفيف في ترك نقض الضفر · ص 584 ( 27 ) باب كم يُصَبُّ على الرأس ، والتخفيف في ترك نقض الضفر 327- [ 255] عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؛ قَالَ : تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا ، فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : أَمَّا أَنَا ، فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ أَكُفٍّ . ( 328 ) و ( 329 ) - [ 256 ] وعَنْ جَابِرٍ ؛ وَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ ، قَالَ جَابِرٌ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي ! كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ. 330 - [ 257] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رسولَ الله ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي . أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ. 331 - [ 258 ] وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عمرو يَأْمُرُ النِّسَاءَ ، إِذَا اغْتَسَلْنَ ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤوسَهُنَّ . فَقَالَتْ : يَا عَجَبًا لابْنِ عمرو هَذَا ! يَأْمُرُ النِّسَاءَ ، إِذَا اغْتَسَلْنَ ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤوسَهُنَّ ، أَفَلا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤوسَهُنَّ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، ولا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ إِفْرَاغَاتٍ . ( 27 ) ومن باب كم يصب على الرأس ( قول أم سلمة : أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ ) صحيح الرواية : أفأنقُضه بالقاف ، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء ، ولا بُعد فيه من جهة المعنى . وقوله - عليه الصلاة والسلام - لا يدلُّ على صحة ما ذهب إليه مالك وغيره ، من الرخصة في نقض الضفر مطلقًا للرجال والنساء ، وقد منعه بعضهم ، منهم عبد الله بن عمر ، وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة ، متمسكًا في ذلك بحديث ثوبان مرفوعًا : أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله ، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها ، أخرجه أبو داود . وهذا نصٌّ في التفرقة ، غير أن هذا الحديث من حديث إسماعيل بن عياش . واختلف في حديثه ، غير أن الذي صار إليه يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل حال ، وحديثه عن الشاميين صحيح ، وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين ، فهو صحيح على قول يحيى بن معين ، وهذا فيه نظر ، فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح ، وإن لم يكن فعدم الفرق هو القياس ؛ لأن النساء شقائق الرجال ، كما صار إليه الجمهور . تنبيه : لا يُفهمُ من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر ؛ لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل ، ولما صح من حديث علي مرفوعًا : من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعِلَ به كذا وكذا من النار ، قال عليٌّ : فمن ثم عاديت رأسي . وكان يَحلقُه . و ( قوله : إنما يكفيك ) حجة لمن يرى أن الواجب في الغسل العموم فقط ، وقد قدمنا القول في عدد الغرفات ، وفي اشتراط التدليك . والحثيات : جمع حثية ، وهي الغرفة ، وهي هنا باليدين ، ويقال : حَثا يحثُو ، ويحثي حَثيةً ، وحَثوةً ، وحثيًا ، ومنه : احثوا التراب في وجوه المدّاحين ، وهي الإفراغات أيضًا في الحديث الآخر .