[ 104 ] 365 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ : أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا . [ 105 ] 366 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَوْلُهُ : ( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةَ السَّبَئِيُّ ) هُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ( وَالسَّبَئِيُّ ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا الْبَاءُ الْمُوَحَّدَةُ ، ثُمَّ الْهَمْزَةُ ، ثُمَّ يَاءُ النَّسَبِ . قَوْلُهُ : ( بِمِثْلِهِ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ يَعْنِي بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتِ وَلَعَلَّهُ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي عَنْ مُسْلِمٍ ، وَلَوْ رُوِيَ بِالنُّونِ فِي أَوَّلِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ مُسْلِمٍ لَكَانَ حَسَنًا وَلَكِنْ لَمْ يُرْوَ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ · ص 44 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت · ص 608 ( 37 ) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ( 363 - 365 ) - [ 284 ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ ، فَمَاتَتْ . فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ، فَدَبَغْتُمُوهُ ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا : يَا رسولَ الله ! إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا . وَفِي رِوَايَةٍ : أَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ. 366 - [ 285] وَعَنْهُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. 366 - [ 286 ] وَعَنِ ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائيِّ ؛ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ : إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ ، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ ، وَنَحْنُ لا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ . وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ سَأَلْنَا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : دِبَاغُهُ طَهُورُهُ . ( 37 ) ومن باب جلود الميتة إذا دبغت الإهاب : الجلد ، والجمع الأُهُب والأَهَبْ . قاله الهروي وغيره . واختلف الناس في جلد الميتة ، فقال أحمد بن حنبل : لا ينتفع به ، وأجاز ابن شهاب الانتفاع به . والجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ . ويختلفون في الجلد الذي يؤَثِر فيه الدباغ ، فعند أبي يوسف وداود : يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير . ومذهَبُنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي هكذا ، إلا أننا وأبا حنيفة نستثني الخنزير ، ويزيد الشافعي فيستثني الكلب ، واستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل لحمه . واتفق كل من رأى الدباغ مؤثرًا ؛ أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة سوى مالك ، في إحدى الروايتين عنه ؛ فإنه منع أن يؤثر الطهارة الكاملة ، وإنما يؤثر في اليابسات ، وفي الماء وحده من بين سائر المائعات ، وأبقى الماء في نفسه خاصة . وسبب الخلاف في هذا الباب هل هو يخصص عموم القرآن بالسنة أم لا ؟ اختلف فيه الأصوليون . و ( قوله : إنما حرم أكلها ) خرج على الغالب مما تراد اللحوم له ، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة ، وبيعُها واستعمالها ، وغير ذلك مما يَحرمُ من النجاسات ، والله أعلم .