[ 243 ] 500 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ . [ 244 ] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ : كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ . [ 245 ] 501 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ . [ 246 ] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُزُ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَهِيَ الْحَرْبَةُ . قَوْلُهُ : ( يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْكَافِ وَهُوَ بِمَعْنَى يَغْرِزُ الْمَذْكُورُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب سُتْرَةِ الْمُصَلِّي · ص 162 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب في سترة المصلي وأحكامها · ص 100 ( 34 ) باب في سترة المصلي وأحكامها ( 499 ) ( 242 ) [395] - عنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَذَكَرْوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . ( 500 ) ( 244 ) [396] - وَعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَال : كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ . ( 501 ) ( 245 ) [397] - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ . وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ . ( 502 ) [398] - وَعَنْهُ ، قال : كَانَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهو يُصَلِّي إِلَيْهَا . وَفِي رِوَايَةٍ : أنهُ - عليه الصلاة والسلام - صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ . ( 34 ) ومن باب : سترة المصلي قوله : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ؛ هو العود الذي يكون في آخر الرحل ؛ بضم الميم ، وكسر الخاء ، قاله أبو عبيد . وحكى ثابت فيه فتح الخاء ، وأنكره ابن قتيبة ، وأنكر ابن مَكِّي أن يقال : مُقْدِم أو مُؤْخِر بالكسر إلا في العين خاصة ، وغيره بالفتح . ورواه بعض الرواة : مؤَخّرة بفتح الواو وشدّ الخاء . وقدر السترة عند مالك : الذراع في غلظ الرمح التفاتًا لهذا الحديث ، وإلى صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى العنزة . وهي من فضائل الصلاة ومستحباتها عند مالك . وحكمتها : كَفّ البصر والخاطر عما وراءها بذلك . ثم فيها كَفٌّ عن دُنُوِّ ما يشغله من خاطر ، ومنصرف مشوِّش . وانفرد أحمد بن حنبل بإجزاء الخط سترة ؛ لحديث رواه لم يصحّ عند غيره. وكونه - صلى الله عليه وسلم - يعرض راحلته ويصلي إليها دليل على جواز التستِّر بما يثبت من الحيوان ، وأنها ليست بنجسة البول ولا الرَّوْث. ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء واستيطانها ، وإذ ذاك تكره الصلاة فيها ، إما لشدّة زفورتها ونَتَنِها ، وإما لأنهم كانوا يتخلّون بينها متسترين بها .