[ 275 ] 515 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ : أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، وَحَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ . ( 52 ) بَاب الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِبْسِهِ قَوْلُهُ : ( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ : أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ ) فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيهِ ، وَلَا أَعْلَمُ صِحَّتَهُ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبَيْنِ أَفْضَلُ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا كُلُّ أَحَدٍ ، فَلَوْ وَجَبَا لَعَجَزَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا عَنِ الصَّلَاةِ ، وَفِي ذَلِكَ حَرَجٌ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَأَمَّا صَلَاةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَفِي وَقْتٍ كَانَ لِعَدَمِ ثَوْبٍ آخَرَ ، وَفِي وَقْتٍ كَانَ مَعَ وُجُودِهِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ كَمَا قَالَ جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِيَرَانِي الْجُهَّالُ ، وَإِلَّا فَالثَّوْبَانِ أَفْضَلُ كَمَا سَبَقَ .
الشروح
الحديث المعنيّبَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَصِفَةِ لِبْسِهِ 515 1119 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ ال……صحيح مسلم · رقم 1119
٢ مَدخلالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِبْسِهِ · ص 172 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الصلاة بالثوب الواحد على الحصير · ص 111 ( 38 ) باب الصلاة بالثوب الواحد على الحصير ( 515 ) ( 275 ) [409] - عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَائِلا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَال : أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ . ( 38 ) ومن باب : الصلاة في الثوب الواحد قوله : أَوَ لِكُلِّكم ثوبان ؟ لفظه لفظ الاستفهام ، ومعناه : التقرير والإخبار عن معهود حالهم ، ويتضمن جواز الصلاة في الثوب الواحد ، ولا خلاف فيه إلا شيء روي عن ابن مسعود ، كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين أو الثياب أفضل .