- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَؤوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ . . [65] ( 558 ) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ، وَحَفْصٌ ، ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ . [66] ( 559 ) - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ح . قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَؤوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق الْمُسَيَّبِيُّ ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، ح . وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ح . قَالَ : وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَيُّوبَ كُلُّهُمْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى ) سُفْيَانُ هَذَا بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ : هُوَ ثِقَةٌ ، وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ .
الشروح
الحديث المعنيّ559 1217 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ( ح ) قَالَ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ……صحيح مسلم · رقم 1217
٢ مَدخلالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الحدث ونحوه · ص 209 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الصلاة في النعلين والثوب المعلم وبحضرة الطعام · ص 164 ( 559 ) [448] - وَمنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : إِذَا حَضَرَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَؤوا بِالْعَشَاءِ . وقوله في حديث ابن عمر : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ؛ فابدؤوا بالعشاء دليل على أن شهود الصلاة في الجماعة ليس بواجب ؛ لأن ظاهر هذا : أنه إذا سمع الإقامة وهو في بيته وقد حضر طعامه أنه يبدأ بالطعام ، وإن فاتته الصلاة في الجماعة .