[83] - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، حَدَّثَنَا معلي بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ . [720] ( 720 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى . قَوْلُهُ : ( عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ ) فِي ضَبْطِهِ خِلَافٌ وَكَلَامٌ طَوِيلٌ سَبَقَ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ . قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ) هُوَ بِضَمِّ السِّينِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ ، وَأَصْلُهُ عِظَامُ الْأَصَابِعِ وَسَائِرِ الْكَفِّ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي جَمِيعِ عِظَامِ الْبَدَنِ وَمَفَاصِلِهِ ، وَسَيَأْتِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ ، عَلَى كُلِّ مَفْصِلٍ صَدَقَةٌ ) . قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى ) ضَبَطْنَاهُ ( وَيَجْزِي ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ ، فَالضَّمُّ مِنَ الْإِجْزَاءِ وَالْفَتْحُ مِنْ جَزَيَ يَجْزِي أَيْ كَفَى ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَا تَجْزِي نَفْسٌ وَفِي الْحَدِيثِ ( لَا يَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ) . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ فَضْلِ الضُّحَى وَكَبِيرِ مَوْقِعِهَا ، وَأَنَّهَا تَصِحُّ رَكْعَتَيْنِ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ · ص 346 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب في صلاة الضحى · ص 357 ( 336 ) في صلاة المسافرين ( 80 و 81 و 83 ) [602] - وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أُمُّ هَانِئٍ ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ . وَفِي رِوَايَةٍ : لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ . كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ . قَالَتْ : فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ . وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَهُ - عليه الصلاة والسلام - صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانَِي رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ . وقول أم هانئ : إنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى يوم الفتح ثماني ركعات ، وفي حديث معاذ : أربع ركعات : يدل : على أنها ليس لعددها حدٌّ محدود ، وقد ذكر البزار عن أبي ذر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين ، وإن صليت أربعًا كتبت من العابدين ، وإن صليت ستًّا لم يلحقك ذنب ، وإن صليت ثمانيًا كتبت من القانتين ، وإن صليت اثنتي عشرة بني لك بيت في الجنة . قال البزار : لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه .