291 - 829 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، وَابْنُ بِشْرٍ قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ) لَفْظَةُ ( بَدَا ) هُنَا غَيْرُ مَهْمُوزَةٍ مَعْنَاهُ : ظَهَرَ ، وَ ( حَاجِبُهَا ) طَرَفُهَا ، وَ ( تَبْرُزَ ) بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ أَيْ حَتَّى تَصِيرَ الشَّمْسُ بَارِزَةً ظَاهِرَةً ، وَالْمُرَادُ تَرْتَفِعُ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا · ص 433 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها · ص 457 ( 828 ) [696] - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ . ( 829 ) [697] - وَعَنْهُ قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ . وقوله : لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ؛ أي : لا تقصدوا ذلك الوقت بصلاتكم ، وهذان الوقتان هما المقصودان بالنهي لأنفسهما ؛ لأنهما الوقتان اللذان يسجد فيهما الكفارُ للشمس ؛ كما قال في الحديث الآخر ، وما قبل هذين الوقتين إنما نَهى عنه ؛ لأنه ذريعة ووسيلة إلى إيقاع الصلاة فيهما ، ومن هنا أجاز مالك الصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس ، وكرهها عند ذلك . وحاجب الشمس : أول ما يبدو منها في الطلوع ، وهو أول ما يغيب منها ، وقد تقدم مثل ذلك .