كِتَاب الْحَجِّ 1 - 1177 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ . ( كِتَابُ الْحَجِّ ) الْحَجُّ : بِفَتْحِ الْحَاءِ هُوَ الْمَصْدَرُ ، وَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ جَمِيعًا هُوَ الِاسْمُ مِنْهُ ، وَأَصْلُهُ : الْقَصْدُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ أَيْضًا ، وَعَلَى الْإِتْيَانِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَأَصْلُ الْعُمْرَةِ : الزِّيَارَةُ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُسْتَطِيعٍ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْعُمْرَةِ فَقِيلَ : وَاجِبَةٌ ، وَقِيلَ : مُسْتَحَبَّةٌ . وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ : أَصَحُّهُمَا وُجُوبُهَا . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ فِي عُمُرِ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، إِلَّا أَنْ يَنْذِرَ فَيَجِبَ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ بِشَرْطِهِ ، وَإِلَّا إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ أَوْ حَرَمَهَا لِحَاجَةٍ لَا تَتَكَرَّرُ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا ، فَفِي وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ خِلَافُ الْعُلَمَاءِ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحُّهُمَا : اسْتِحْبَابُهُ ، وَالثَّانِي وُجُوبُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَدْخُلَ لِقِتَالٍ وَلَا خَائِفًا مِنْ ظُهُورِهِ وَبُرُوزِهِ . وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَجِّ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَطَائِفَةٌ : هُوَ عَلَى التَّرَاخِي ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى حَالٍ يُظَنُّ فَوَاتُهُ لَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَآخَرُونَ : هُوَ عَلَى الْفَوْرِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( 1 ) - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ : ( لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : هَذَا مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ وَجَزِلِهِ ؛ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ كَذَا وَكَذَا ، فَحَصَلَ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْمَذْكُورَاتِ ، وَيَلْبَسُ مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَكَانَ التَّصْرِيحُ بِمَا لَا يَلْبَسُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ ، وَأَمَّا الْمَلْبُوسُ الْجَائِزُ لِلْمُحْرِمِ فَغَيْرُ مُنْحَصِرٍ ، فَضُبِطَ الْجَمِيعُ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لَا يَلْبَسُ كَذَا وَكَذَا ) يَعْنِي : وَيَلْبَسُ مَا سِوَاهُ ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ ، وَأَنَّهُ نَبَّهَ بِالْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ عَلَى جَمِيعِ مَا فِي مَعْنَاهُمَا ، وَهُوَ مَا كَانَ مُحِيطًا أَوْ مَخِيطًا ، مَعْمُولًا عَلَى قَدْرِ الْبَدَنِ أَوْ قَدْرِ عُضْوٍ مِنْهُ ، كَالْجَوْشَنِ وَالتُّبَّانِ وَالْقُفَّازِ وَغَيْرِهَا ، وَنَبَّهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ عَلَى كُلِّ سَاتِرٍ لِلرَّأْسِ مَخِيطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، حَتَّى الْعِصَابَةُ فَإِنَّهَا حَرَامٌ ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا لِشَجَّةٍ أَوْ صُدَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا شَدَّهَا وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ، وَنَبَّهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْخِفَافِ عَلَى كُلِّ سَاتِرٍ لِلرِّجْلِ مِنْ مَدَاسٍ وَجُمْجُمٍ وَجَوْرَبٍ وَغَيْرِهَا ، وَهَذَا كُلُّهُ حُكْمُ الرِّجَالِ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُبَاحُ لَهَا سَتْرُ جَمِيعِ بَدَنِهَا بِكُلِّ سَاتِرٍ مِنْ مَخِيطٍ وَغَيْرِهِ ، إِلَّا سَتْرَ وَجْهِهَا فَإِنَّهُ حَرَامٌ بِكُلِّ سَاتِرٍ ، وَفِي سَتْرِ يَدَيْهَا بِالْقُفَّازَيْنِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحُّهُمَا : تَحْرِيمُهُ ، وَنَبَّهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُمَا ، وَهُوَ الطِّيبُ ، فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا فِي الْإِحْرَامِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ ، وَالْمُرَادُ مَا يُقْصَدُ بِهِ الطِّيبُ ، وَأَمَّا الْفَوَاكِهُ كَالْأُتْرُجِّ وَالتُّفَّاحِ وَأَزْهَارِ الْبَرَارِي كَالشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ وَنَحْوِهِمَا ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ لِلطِّيبِ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ اللِّبَاسِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَلِبَاسِهِ الْإِزَارَ وَالرِّدَاءَ أَنْ يَبْعُدَ عَنِ التَّرَفُّهِ وَيَتَّصِفَ بِصِفَةِ الْخَاشِعِ الذَّلِيلِ ؛ وَلِيَتَذَكَّرَ أَنَّهُ مُحْرِمٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، فَيَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى كَثْرَةِ أَذْكَارِهِ ، وَأَبْلَغَ فِي مُرَاقَبَتِهِ وَصِيَانَتِهِ لِعِبَادَتِهِ ، وَامْتِنَاعِهِ مِنَ ارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ ؛ وَلِيَتَذَكَّرَ بِهِ الْمَوْتَ وَلِبَاسَ الْأَكْفَانِ ، وَيَتَذَكَّرَ الْبَعْثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالنَّاسُ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي ، وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ : أَنْ يَبْعُدَ عَنِ التَّرَفُّهِ وَزِينَةِ الدُّنْيَا وَمَلَاذِّهَا ، وَيَجْتَمِعَ هَمُّهُ لِمَقَاصِدِ الْآخِرَةِ ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَذَكَرَ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ : ( مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ) وَلَمْ يَذْكُرْ قَطْعَهُمَا . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ أَحْمَدُ : يَجُوزُ لُبْسُ الْخُفَّيْنِ بِحَالِهِمَا ، وَلَا يَجِبُ قَطْعُهُمَا ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَزْعُمُونَ نَسْخَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُصَرِّحِ بِقَطْعِهِمَا ، وَزَعَمُوا أَنَّ قَطْعَهُمَا إِضَاعَةُ مَالٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ : لَا يَجُوزُ لُبْسُهُمَا إِلَّا بَعْدَ قَطْعِهِمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالُوا : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ مُطْلَقَانِ ، فَيَجِبُ حَمْلُهُمَا عَلَى الْمَقْطُوعَيْنِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ، وَقَوْلُهُمْ : إِنَّهُ إِضَاعَةُ مَالٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْإِضَاعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فَلَيْسَ بِإِضَاعَةٍ ، بَلْ حَقٍّ يَجِبُ الْإِذْعَانُ لَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي لَابِسِ الْخُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ ، هَلْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ فِدْيَةٌ لَبَيَّنَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَمَا إِذَا احْتَاجَ إِلَى حَلْقِ الرَّأْسِ يَحْلِقُهُ وَيَفْدِي . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ ) أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ لِبَاسِهِمَا لِكَوْنِهِمَا طِيبًا ، وَأَلْحَقُوا بِهِمَا جَمِيعَ أَنْوَاعِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الطِّيبُ ، وَسَبَبُ تَحْرِيمِ الطِّيبِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، وَكَذَا جَمِيعُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ سِوَى اللِّبَاسِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ . وَمُحَرَّمَاتُ الْإِحْرَامِ سَبْعَةٌ : اللِّبَاسُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ ، وَالطِّيبُ ، وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ ، وَدَهْنُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ وَالْجِمَاعِ ، وَسَائِرُ الِاسْتِمْتَاعِ حَتَّى الِاسْتِمْنَاءُ ، وَالسَّابِعُ : إِتْلَافُ الصَّيْدِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ مَا نُهِيَ عَنْهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ إِنْ كَانَ عَامِدًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلَا فِدْيَةَ عِنْدَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ ، وَلَا يَحْرُمُ الْمُعَصْفَرُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَحَرَّمَهُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَعَلَاهُ طِيبًا ، وَأَوْجَبَا فِيهِ الْفِدْيَةَ ، وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِغَيْرِ طِيبٍ ، وَلَا يَحْرُمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ · ص 251 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب · ص 254 ( 12 ) كتاب الحج ( 1 ) باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 1177( 1 ) [1047] عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْوَرْسُ . ( 12 ) كتاب الحج قد تقدَّم الكلام على الحج من حيث اللغة والعُرف في أول كتاب الإيمان ، واختلف في زمان فرض الحج ؛ فقيل : سنة خمس من الهجرة . وقيل : سنة تسع ، وهو الصحيح ؛ لأن فتح مكة كان في التاسع عشر من رمضان سنة ثماني سنين من الهجرة ، وحجُّ بالناس في تلك السنة عتَّاب بن أسيد ، ووقــف بالمسلمين ، ووقــف المشركون على ما كانوا يفعلون في الجاهلية ، فلما كانت سنة تسع فرض الحج ، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر فحجَّ بالناس تلك السنة ، ثم أتبعه علي بن أبي طالب بسورة براءة ، فقرأها على الناس في الموسم ، ونبذ للناس عهدهم ، ونادى في الناس : ألاَّ يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان . ووافقت حجة أبي بكر في تلك السنة أن كانت في شهر ذي القعدة ؛ على ما كانوا يديرون الحج في كل شهر من شهور السنة ، فلما كانت سنة عشر حجَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجَّته المسماة : بحجة الوداع ، على ما يأتي في حديث جابر وغيره . ووافق النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك السنة أن وقع الحج في ذي الحجة ، في زمانه ووقته الأصلي الذي فرضه الله فيه ، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ) ، وسيأتي لهذا مزيد بيان . وأجمع المسلمون على وجوب الحج في الجملة ، وأنه مرَّة في العمر . ولوجوبه شروط ؛ وهي : العقل ، والبلوغ ، والاستطاعة ، على ما يأتي تفصيلها . وهذه الشروط هي المتفق عليها ، فأما الإسلام فقد اختلف العلماء فيه : هل هو من شروط الوجوب ؟ أو من شروط الأداء ؟ وأما الحرية : فالجمهور على اشتراطها في الوجوب ، وفيها خلاف . واختلف أصحابُ مالك ، والشافعي في وجوب الحج : هل هو على الفور ، أو على التراخي ، فذهب العراقيون من أصحابنا : إلى أنه على الفور . وهو قول المزني ، وأبي يوسف . وذهب أكثر المغاربة ، وبعض العراقيين : إلى أنه على التراخي . وهو قول محمد بن الحسن . وكلهم اتفقوا : على أنه يجوز تأخيره السنة والسنتين . وسبب الخلاف اختلافهم في مطلق الأمر ؛ هل يقتضي الفور ، أو لا يقتضيه ؟ وهذا الأصل تنكشف حقيقته في علم الأصول . وأيضًا : فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخَّر الحج سنة بعد إيجابه ؛ كما قدمنا . ( 1 ) ومن باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس قوله وقد سُئل عما يَلْبسه الْمُحْرِم من الثياب - : ( لا تلبسوا القمص . . . ) الحديث ؛ إنما أجاب - صلى الله عليه وسلم - بما لا يُلْبَس ، وإن كان قد سُئل عما يَلْبس ؛ لأن لا يَلْبَس الْمُحرِم منحصر ، وما يَلْبَسه غير منحصر ، فعدل إلى المنحصر فأجابه به ، وقد أجمع المسلمون على أن ما ذكره في هذا الحديث لا يلبسه المحرم مع الرفاهية والإمكان ، وقد نبَّه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بالقميص والسراويل : على كل مخيط ، وبالعمائم والبَرَانِس : على كل ما يغطي الرأس ؛ مخيطًا كان أو غيره ، وبالخفاف : على كل ما يستر الرِّجْل مما يلبس عليها ، وإنَّ لباس هذه الأمور جائز في غير الإحرام . وقوله : ( إلا أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الْخُفّين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ؛ هذا الحديث ردٌّ على من قال : إن المحرم لا يقطع الخفين لأنه إضاعة مال ، وهذا مِنْ هذا القائل حكم بالعموم على الخصوص ، وهو عكس ما يجب ؛ إذ هو : إعمال المرجوح وإسقاط الرَّاجح ، وهو فاسد بالإجماع ، ثم من قال بإباحة قطع الْخُفّ ، فإذا لبسه فهل تلزمه فدية ، أم لا تلزمه ؟ قولان : الأول : لأبي حنيفة . والثاني : لمالك ، وهو الأولى ؛ لأنه لو لزمته لبيَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - للسَّائل حين سأله ؛ إذ ذاك محل البيان ووقته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع ، وأيضًا فحينئذ يكون قطع الْخُفّ لا معنى له ؛ إذ الفدية ملازمة بلباسه غير مقطوع ، فأما لو لبس الْخُفّين المقطوعين مع وجود النعل للزمه الفدية بلبسهما ، فإنه إنما أباح الشارع له لباسهما مقطوعين بشرط عدم النعلين ، فلِبْسُهُما كذلك غير جائز ، هذا قول مالك ، واختلف فيه قول الشافعي . وقوله : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه الزعفران ولا الورس ) ؛ هذا مما أجمعت الأمَّة عليه ؛ لأن الزَّعْفَران والوَرْس من الطيب ، واستعمالهما ينافي بذاذة الحاجِّ ، وشعثه المطلوب منه ، وأيضًا فإنهما من مقدمات الوطء ومهيجاته ، والمحرم ممنوع من الوطء ومقدماته ، ويستوي في المنع منهما : الرِّجال والنِّساء ، وعلى لابس ذلك الفدية عند مالك ، وأبي حنيفة ، ولم يرها الثوري ، ولا الشافعي ، وإسحاق ، وأحمد إذا لبس ذلك ناسيًا ، فأما المعصفر فرآه الثوري وأبو حنيفة طيبًا كالمزعفر ، ولم يره مالك ، ولا الشافعي طيبًا ، وكره مالك المقدَّم منه ، واختلف عنه : هل على لابسه فدية ، أم لا ؟ وأجاز مالك سائر الثياب المصبَّغة بغير هذه المذكورات ، وكرهها بعضهم لمن يُقتدى به .