طرف الحديث: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ
1200 2864 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابِ ، وَالْحَيَّةِ ، قَالَ : وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا .
المصدر: صحيح مسلم (2864)
66 - 1198 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَل…
1200 ( 75 ) [1070] وعنه قال : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا . وقوله : ( وفي الصلاة أيضًا ) ؛ يعني : أنه يجوز لمن كان في الصلاة أن يقتل هذه الدواب في الصلاة ، ولا يخرج عن الصلاة بقتلها ؛ اللهم إلا أن يحتاج في محاول…
عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 18373 - [ خ م ] حديث : خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن الحديث . خ في الحج (189: 2) عن مسدد، عن أبي عوانة - م في ه (الحج 9: 11) عن شيبان، عن أبي عوانة - و (9: 10) عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية - كلاهما عن زيد بن جبير، عن ابن عمر به. روى عن ابن عمر، عن حفصة، وقد مضى - (ح 15804) .
قَالُوا: حَدِيثٌ يُفْسِدُ أَوَّلُهُ آخِرَهُ . 25 - قَتْلُ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسَقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ: الْغُرَابُ ، وَالْحِدْأَةُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالْحَيَّةُ ، وَالْفَأْرَةُ . قَالَ : فَلَوْ قَالَ: اقْتُلُوا هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَخَمْسَةً مَعَهَا ، لَجَازَ ذَلِكَ فِي التَّعَبُّدِ ، فَأَمَّا أَنْ تُقْتَلَ لِأَنَّهَا فَوَاسَقُ ف…
بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ نَسْخِهِ (ح 400) قُرِئَ عَلَى أَبِي زُرْعَةَ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، هَذَا…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-2/h/14957
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة