تخريج كتب التخريج والعلل
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 63 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني · ص 265 ومن مسند سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 3808 - [ م د س ق ] حديث : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة ...... الحديث بتمامه. م في النكاح (3: 10) عن قتيبة ، عن ليث بن سعد ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه به. (3: 16) عن يحيى بن يحيى ، عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه نحوه. و (3: 15) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن يحيى بن آدم ، عن إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخل مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها. و (3: 11) عن أبي كامل الجحدري ، عن بشر بن المفضل ، عن عمارة بن غزية ، عن الربيع بن سبرة ، أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فذكر نحو حديث قتيبة وأتم منه. و (3: 12) عن أحمد بن سعيد الدارمي ، عن أبي النعمان ، عن وهيب ، عن عمارة بن غزية نحوه. و (3: 21) عن سلمة بن شبيب ، عن الحسن بن أعين ، عن معقل بن عبيد الله ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه . و (3: 13) عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه - و (3: 14) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبدة بن سليمان - كلاهما عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة نحوه ، وأتم منه. و (3: 17) عن عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير ، كلاهما عن سفيان بن عيينة - و (3: 18) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن إسماعيل ابن علية، عن معمر - و (3: 19) عن الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد ، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح - ثلاثتهم عن الزهري ، عن الربيع بن سبرة به - مختصرا. في حديث سفيان: نهى عن نكاح المتعة. وفي حديث معمر: نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وفي حديث صالح نحوه ، وزاد: أن أباه كان يمتع ببردين أحمرين. (3: 20) عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري به - في حديث (ح 5378) نحو حديث صالح ، وفيه قصة. د في ه (النكاح 14: 2) عن محمد بن يحيى بن فارس ، عن عبد الرزاق ، عن معمر به - مختصرا: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء . و (14: 1) عن مسدد ، عن عبد الوارث ، عن إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، عن الربيع ، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها - وفيه قصة س في ه (النكاح 71: 4) عن قتيبة به. [ ك و (في الكبرى) عن المغيرة بن عبد الرحمن الحراني ، عن الحسن بن محمد بن أعين به. وعن محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن يزيد - وهو ابن زريع - ، عن معمر نحوه. وعن محمد بن بشار ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري نحوه. وعن محمد بن الوليد البصري ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه - يقال له السبري - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة ، قال: فخطبت أنا ورجل امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم ، وينهي عنها أشد النهي. وعن محمود بن غيلان ، عن سليمان بن حرب ، عن شعبة بإسناده نحوه. وعن أحمد بن عثمان بن حكيم ، عن خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل من بني سبرة ، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: إن الله قد حرم المتعة فلا تقربوها - يعني متعة النساء - ومن كان على شيء منها فليدعها ] . ق في ه (النكاح 44: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبدة بن سليمان به. [ ك حديث س عن المغيرة بن عبد الرحمن الحراني ومن بعده في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم ] .