الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ; قُلْت : أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَفِي لَفْظٍ : لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ انْتَهَى . وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَأَنْ تَسْأَل الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، وَعَنْ النَّجْشِ ، وَالتَّصْرِيَةِ ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ · ص 21 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا · ص 34 1168 - ( 24 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ . وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ( حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ ) . قَوْلُهُ : فِي مَعْنَاهُ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ . قُلْت : وَرَدَ فِيهِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : ( الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ ).
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض · ص 516 الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه ، أَو يخْطب [ عَلَى خطْبَة أَخِيه ] وَفِي رِوَايَة للنسائي : لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه حَتَّى يبْتَاع أَو يذر وَزَاد الدَّارَقُطْنِيّ : إِلَّا الْغَنَائِم والمواريث وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض ، وَلَا تلقوا السّلع حَتَّى تهبط الْأَسْوَاق وَأخرجه الشَّيْخَانِ أَيْضا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عقبَة بن عَامر .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ · ص 272 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري عن نافع عن ابن عمر · ص 200 8284 - [ م ت س ] حديث : لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض . (م) في النكاح (6: 1) عن قتيبة ومحمد بن رمح، كلاهما عنه به. ت في البيوع (57) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح. س في ه (البيوع 18: 1) وفي النكاح (20: 1) عن قتيبة به - مقطعا.