بَابُ الْإِحْدَادِ 1815 - ( 1 ) - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ : ( لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ ). الْحَدِيثَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالْإِيرَادُ لِلَفْظِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد أَقْرَبُ . قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ : ( مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ) ، وَقَدْ يُرْوَى : ( مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ) ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِي النَّسَائِيّ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِالْوَاوِ ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : رِوَايَةُ الْوَاوِ عَلَى الْعَطْفِ وَبِأَوْ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالتَّسْوِيَةِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ938 3749 - وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ ……صحيح مسلم · رقم 3749
٤ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْإِحْدَادِ · ص 476 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع كُنَّا ننهى أَن نحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث · ص 240 الحَدِيث الرَّابِع عَن أم عَطِيَّة - رضي الله عنها - قَالَت : كُنَّا ننهى أَن نحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَأَن نكتحل وَأَن نلبس ثوبا معصفرًا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : بدل ثوبا معصفرًا ثوبا مصبوغًا إِلَّا ثوب عصب كَمَا سلف أول الْبَاب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 98 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب السختياني عن حفصة عن أم عطية · ص 508 18117 - [ خ م ] حديث : قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ...... الحديث . خ في الطهارة (120، وفي الطلاق أيضا 49) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي - م في الطلاق (9: 14) عن أبي الربيع الزهراني - كلاهما عن حماد بن زيد، عن أيوب به. (وقال خ - في الطهارة 120 - في هذا الإسناد: أو عن هشام - ح 18134 - عن حفصة به1) .