[5] - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي ؟ قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا . قَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْكَلَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مِنَ اللِّعَانِ . وَالْمُرَادُ بَيَانُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْكَاذِبَ التَّوْبَةُ . قَالَ : وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : إِنَّمَا قَالَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ تَحْذِيرًا لَهُمَا مِنْهُ ، قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَوْلَى بِسِيَاقِ الْكَلَامِ قَالَ : وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنَ النُّحَاةِ أَنَّ لَفْظَةَ ( أَحَدٌ ) لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي النَّفْيِ ، وَعَلَى مَنْ قَالَ مِنْهُمْ : لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْوَصْفِ وَلَا تَقَعُ مَوْقِعَ ( وَاحِدٍ ) وَقَدْ وَقَعَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَيْرِ نَفْيٍ وَلَا وَصْفٍ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَ ( وَاحِدٍ ) وَقَدْ أَجَازَهُ الْمُبَرِّدُ وَيُؤَيِّدهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ الْمُتَكَاذِبَيْنِ لَا يُعَاقَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَإِنْ عَلِمْنَا كَذِبَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْإِبْهَامِ . قَوْلُهُ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي ! قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا ) . فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ وَعَلَى ثُبُوتِ مَهْرِ الْمُلَاعَنَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالْمَسْأَلَتَانِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا وَفِيهِ أَنَّهَا لَوْ صَدَّقَتْهُ وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجص 97 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب كيفية اللِّعان ووعظ المتلاعنين · ص 294 ( 13 ) باب كيفية اللِّعان ووعظ المتلاعنين ( 1493 ) ( 4 و5 ) [1562] عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ ، فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ صَوْتِي فقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ادْخُلْ فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ في هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ ، وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا . ( 13 ) ومن باب : كيفية اللِّعان ( قوله : إنَّه قائل ) : هو اسم فاعل من : قال ، يقيل ؛ إذا نام في كِنَّه وقت القائلة . و( قوله : أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان ) هو -والله أعلم : عويمر العجلاني الْمُتقدِّم الذكر . و( قوله : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ) ظاهر هذا : أنَّه خطابٌ من السَّائل للنبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا لم يجبه ، فأخبره بوقوع ذلك له ، ليحقق عنده : أنه مضطر إلى المسألة فيجيبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وقد جاء في الأم من حديث ابن عباس قال : ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه : أنه وجد مع امرأته رجلاً . فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولي . فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث . وهذا نصٌّ في أن المبتلى به عاصم من جهة : أنه امتُحن بوقوع ذلك برجل من قومه ، فعظم عليه ذلك ، وشق عليه ، حتى تكلّف سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المسألة القبيحة ، ورأى أن ذلك كالعقوبة له ؛ لَمَّا تكلَّم في اللعان قبل وقوعه ، والله تعالى أعلم . وأما ابتلاء السَّائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو : وجوده الرجل مع أهله ، فهو ابتلاء آخر غير ابتلاء عاصم . و( قوله : ووعظه ، وذكَّره ) هذا الوعظ ، والتذكير كان منه صلى الله عليه وسلم قبل اللَّعان . وينبغي أن يتخذ سُنة في وعظ المتلاعنين قبل الشروع في اللعان . ولذلك قال الطبري : إنه يجب على الإمام أن يعظ كل من يحلّفه ، وذهب الشافعي إلى أنه يعظ كل واحد بعد تمام الرابعة وقبل الخامسة ؛ تمسُّكًا منه بما في البخاري من حديث ابن عباس في لعان هلال بن أمية ؛ أنَّه صلى الله عليه وسلم وعظها عند الخامسة . و( قوله : فبدأ بالرَّجل ) إنَّما بدأ به لأنه القاذف ، فيدرأ الحدَّ عن نفسه ، ولأنه هو الذي بدأ الله تعالى به . فإذا فرغ من أيمانه تعيَّن عليها : أن تُقابل أيْمانَه بأيمانها النافية لِما أثبته عليها ، أو الحدُّ . وهذا مما أجمع عليه العلماء . و( قوله : فشهد أربع شهادات ) أي : حلف أربع أيمان . وهذا معنى قوله تعالى : فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ؛ أي : يحَلْفُ أربع أيمان . والعرب تقول : أشهد بالله ؛ أي : أحلف . وكما قال شاعرهم : فَأَشْهدُ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أُحبُّها فهذا لَها عِنْدِي فَمَا عنْدَهَا لِيَا ؟ وهذا مذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : هي شهادات محقَّقة من المتلاعنين على أنفسهما . وانبنى على هذا الخلاف في لعان الفاسقين والعبدين . فعند الجمهور يصحُّ ، وعند أبي حنيفة لا يصحُّ . وربما اُسْتَدَل لأبي حنيفة بما رواه أبو عمرو من حديث عمرو بن شعيب مرفوعًا : ( لا لعان بين مملوكين ولا كافرين ) . وبما رواه الدارقطني من هذا المعنى ، ولا يصح منها كلها شيء عند المحدِّثين . واختلفوا في الألفاظ التي يقولها المتلاعنان . وأولى ذلك كله ما دلَّ عليه كتاب الله تعالى . وهو : أن يقول الرجل : أشهد بالله لقد زنيتِ . أو : لقد رأيتُها تزني ، أو : أن هذا الحمل ليس مني ، أو : هذا الولد - أربع مرات - ثم يخمس فيقول : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تقوم هي فتقول : أشهد بالله لقد كَذَبَ عليَّ فيما رماني به . أو : إن هذا الحمل منه ، أو : هذا الولد ولده ، ثم تُخَمِّسُ بأن تقول : غضب الله عليها إن كان من الصادقين . وقد زاد بعض علمائنا في اليمين : بالله الذي لا إله إلا هو . ومشهور مذهبنا : أنه إن لاعنها على رؤية الزنا : نصَّ على ذلك ، كما ينصُّه شهود الزنا ، فيقول كالْمِرْوَدِ في المكحلة . وكل ذلك منهما وهما قائمان . و( قوله : ثم فرَّق بينهما ) دليل لمالك ولمن قال بقوله : على أن الفرقة تقع بنفس فراغهما من التعانهما . وقد ذكرنا الخلاف في ذلك . و( قوله في حديث ابن عمر : ( أحدكما كاذب ) ظاهره أنه بعد الملاعنة ، وحينئذ يحقق الكذب عليهما جميعًا . وقال بعضهم : إنما قاله صلى الله عليه وسلم قبل اللعان تحذيرًا لهما ، ووعظًا . ورجح بعضهم الأول . و( قوله : لا سبيل لك عليها ) دليل لمالك ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم ، فإن ظاهره النفي العام . وقد ذكر الدارقطني زيادة في حديث سهل بعد قوله : ( ففرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ) وقال : ( لا يجتمعان أبدًا ) . وقال أبو داود عن سهل : ( مضت سنَّة المتلاعنين : أن يفرَّق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدًا ) . قال مالك : وهي السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا .