تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1511 3809 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .…صحيح مسلم · رقم 3809
٤ مَدخلإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ · ص 190 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ · ص 201 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ · ص 218 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة · ص 163 سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة 13661 - [ خ م ت ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب . وفي حديث وكيع: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة - فقط . (خ) في الصلاة (10: 2) عن قبيصة بن عقبة، عنه به. م في البيوع (1: 2) عن أبي كريب وابن أبي عمر، كلاهما عن وكيع، عن سفيان به. ت فيه (البيوع 69) عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، كلاهما عن وكيع به: نهى بيع الملامسة والمنابذة. وقال: حسن صحيح.