[7] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . ( 4 ) بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : ( لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ) .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ · ص 122 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه · ص 363 ( 2 ) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، وعن تلقي الجلب ، وعن التصرية ، وعن النجش ( 1412 ) ( 7 ) [1598] عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . ( 1515 ) ( 10 ) [1599] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ . وَفِي رِوَايَةِ : عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ . ( 2 و3 و4 ) ومن باب : النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه قد تقدَّم القول في كتاب النكاح على قوله : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) . و( قوله : نهى أن يَسْتَام الرَّجل على سوم أخيه ) أي : يشتري . ووزن ( استام ) : استفعل ؛ أي : استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة ؛ أي : بثمنها . وقد يكون مصدرًا ، فيقال : سامه بسلعة كذا ، يسومه ، سومًا . والْمَرَّة منه : سَوْمَةٌ . وقد يكسر ما قبل الواو فتنقلب ياء ؛ فيقال : سِيمَة ، كما قد جاء هنا . وقد بيَّنَّا : أن محل النهي عن البيع وعن السوم المذكورين في هذه الأحاديث ؛ إنما هو بعد التراكن .