طرف الحديث: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
1531 3868 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .
المصدر: صحيح مسلم (3868)
[44] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُ…
( 1531 ) ( 44 و 45 و 46 ) [1613] وعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَ…
بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ 1184 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَلَهُ عِنْدَهُمْ أَلْفَاظٌ أُخْرَى . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : هُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذِهِ الْأَسَاطِينِ ، وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ طُرُقٌ ، وَرَو…
الحَدِيث الرَّابِع عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يتخايرا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن عمر كَذَلِك ، وَهُوَ حَدِيث وَاحِد لَهُ طرق وَسَتَأْتِي مُوضحَة فِي بَاب الْخِيَار إِن شَاءَ الله .
بَاب خِيَار الْمجْلس وَالشّرط وَمَا يتَّصل بهما وَذكر فِيهِ رَحْمَه الله ثَمَانِيَة أَحَادِيث : الأول عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُتَبَايعَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى صَاحبه بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار . هَذَا الحَدِيث صَحِيح مسلسل بالفقهاء فِي سَنَده ، قَالَ ابْن الْمُبَارك : هُوَ أثبت من هَذِه الأساطين . …
الحَدِيث الثَّالِث رُوِيَ فِي بعض الرِّوَايَات أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ : أَو يَقُول أَحدهمَا للْآخر اختر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن عمر كَمَا سلف .
8272 - [ خ م س ق ] حديث : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا الحديث . (خ م) جميعا في البيوع (خ 45، م 10: 3) س فيه (البيوع 8 - ألف: 8) وفي الشروط (في الكبرى) ق في التجارات (17: 1) جميعا بإسناد الذي قبله.
832- باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . 6182 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع…
832- باب بيان مشكل ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار . 6182 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت نافعا ، يحدث عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-2/h/16122
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة