طرف الحديث: أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ
1539 3895 - وَقَالَ سَالِمٌ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . : ،
المصدر: صحيح مسلم (3895)
[59] ( 1539 ) - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَ…
( 1539 ) ( 59 ) [1620] وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمزابنة ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمزابنة: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ ، وَاسْتِكْرَار الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ . قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ …
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي الصحابي ، عن زيد بن ثابت 3723 - [ خ م ت س ق ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا . خ في البيوع (82: 2) عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه به - في حديث (ح 6876) . قال (البيوع 87 تعليقا) : وقال الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب أن رجلا فذكره. وفيه (البيوع 82: 6) عن القعنبي ، عن مالك - و (84) عن محمد …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-2/h/16153
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة