الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَحَدِيثُ جَابِرٍ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، زَادَ مُسْلِمٌ فِي لَفْظٍ : وَعَنْ الثُّنْيَا ، إلَّا أَنْ يُعْلَمَ انْتَهَى . وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي لَفْظٍ : وَزَعَمَ جَابِرٌ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَالْمُحَاقَلَةَ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ، يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ ; قَالَ : وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ . وَأَمَّا حَدِيثُ الْخُدْرِيِّ : فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ : فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث النهي عن بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ والمحاقلة · ص 12 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسَعِيدُ بْنُ مِينَا الْمَكِّيُّ · ص 137 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسَعِيدُ بْنُ مِينَا الْمَكِّيُّ · ص 139 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسَعِيدُ بْنُ مِينَا الْمَكِّيُّ · ص 140 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسعيد بن ميناء أبو الوليد المكي عن جابر · ص 182 سعيد بن ميناء أبو الوليد المكي، عن جابر 2259 - حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح. خ في البيوع (85: 3) عن مسدد، عن يحيى، عن سليم بن حيان، عنه به. م في ه (البيوع 16: 5) عن عبد الله بن هاشم، عن بهز بن أسد، عن سليم به في حديث. وحديث زيد بن أبي أنيسة في ترجمته، عن عطاء، عن جابر - (ح2414) . د في ه (البيوع 23: 4) عن أبي بكر محمد بن خلاد الباهلي، عن يحيى به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسعيد بن ميناء أبو الوليد المكي عن جابر · ص 182 2261 - [ م د ق ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ...... الحديث م في البيوع (16: 5) عن عبد الله بن هاشم، عن بهز بن أسد، عن سليم بن حيان عنه به. وذكر فيه الإشقاح وفسره. و (16: 6) عن عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد بن حساب، كلاهما عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن ميناء وأبي الزبير (ح2666) ، كلاهما عن جابر به - وزاد: و [ نهى ] عن بيع الثنيا ورخص في العرايا. وحديث زيد بن أبي أنيسة يأتي في ترجمته، عن عطاء، عن جابر - (ح2414) . د في ه (البيوع 24: 2) عن مسدد، عن حماد بإسناده مثله. ق في التجارات (54: 2) عن أزهر بن مروان، عن حماد بالنهي عن المحاقلة والمزابنة فقط.