[6] - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ . قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ ) يَعْنِي قَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْتَحَقِّينَ ، وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ نَفْسَ الْأَرْضِ حِينَ أَخَذَهَا مِنَ الْيَهُودِ حِينَ أَجْلَاهُمْ عَنْهَا . قَوْلُهُ : ( فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ ) هُمَا مَمْدُودَتَانِ ، وَهُمَا قَرْيَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ بَعْضِهَا ، وَهُوَ الْحِجَازُ خَاصَّةً ، لِأَنَّ تَيْمَاءَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، لَكِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْحِجَازِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ · ص 164 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب المساقاة على جزء من الثمر الزرع · ص 416 ( 1551 ) ( 6 ) [1639] وعنه : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا ، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا . فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ . و ( قوله صلى الله عليه وسلم : ( نقركم بها على ذلك ما شئنا ) تمسَّك به بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول . وجمهور الفقهاء : مالك ، والشافعي ، والثوري ، وأكثر علماء المدينة : على أنها لا تجوز إلا لأمد معلوم . وقالوا : إن هذا الكلام جواب لما طلبوه حين أراد إخراجهم منها . وقولهم له : على أن نكفيكم العمل ، إنما كان منهم على سبيل إظهار المصلحة المرغبة في إبقائهم في تلك البلاد ، فكأنهم قالوا : إبقاؤنا فيها أنفع لكم من إخراجنا ؛ لأنا نكفيكم مؤونة العمل في أرضكم ، وتأخذون نصف ما يخرج منها ، فإن أخرجنا بقيت الأرض أو غالبها لا عامر لها . فلما فهمت المصلحة أجابهم إلى الإبقاء ، ووقفه على مشيئته . وبعد ذلك عاملهم على عقد المساقاة ، والله تعالى أعلم . وقد دلَّ على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه : ( عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها ) . فأفرد العقد بالذكر دون ذكر الصلح على الإبقاء . فإن قيل : فلم ينصّ ابن عمر على مدَّة معلومة ، لا هو ولا غيره ممن روى القصة ، فمن أين يشترط الأجل ؛ فالجواب : أن الإجماع قد انعقد على منع الإجارة المجهولة فيما من شأنه أن يعرف العمل فيه بالزمان . والمساقاة من باب الإجارة ، لكن اغتُفِرَت فيها حالة جهالة مقدار ما يحصل من الأجرة . وهذا موضع الرخصة الخاصة بها ، فاستثني جواز ذلك ، وبقي تعيين الزمان على أصله من وجوب المراعاة . فإن قيل : لا نسلم أنها من باب الإجارة ، بل هي أخت القراض ، وهو أصلها ، كما قدمتم . والقراض لا يحتاج إلى ضرب مدة ، فكذلك المساقاة . فالجواب : أن المساقاة ، وإن أشبهت القراض ، فيما ذكرناه ، غير أنها تفارقه من وجه آخر ؛ وهو : أن الفائدة الحاصلة منها مقيدة في العادة بالزمان ؛ إذ الغالب من الثمرة أنها لا بدّ منها في كل سنة ، وهي الفائدة . ولذلك قلنا نحن وأبو ثور : إذا وقعت المساقاة ، ولم تتعين فيها مدة ، صحت ، وحملت على مدة فائدة تلك السَّنة ، وليس كذلك القراض ؛ إذ لا يدرى هل يحصل منه فائدة أو لا ؟ وإذا حصلت فلا يدرى ما هي ؟ فكان القراض بباب الجعل أولى ، ولذلك كان في المشهور عقدًا جائزًا ، ولا يحتاج إلى أجل . وكانت المساقاة بباب الإجارة أولى ، ولذلك كانت عقدًا لازمًا ، واحتاج إلى ضرب الأجل . وعلى هذا فيحتمل الحديث أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عيَّن للمساقاة أجلاً لم يسمعه الراوي ، فلم ينقله ، أو وقع عقد المساقاة ، وحمل على سنة واحدة ، فلما جاءت السنة الأخرى بقاهم على ذلك . وهكذا في الأعوام المتوالية ، والله تعالى أعلم . و ( قوله : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر ليهودها على أن يعملوها من أموالهم ) يعني به : النفقة فيما تحتاج الثمرة إليه من نفقة الأجراء ، والدواب ، والعلوفة ، والآلات ، والأجر في العزاق والجداد ، وغير ذلك مما يذهب بذهاب المساقاة . وأما ما يبقى بعدها كبناء حائط ، أو حفر بئر أو نحوه فلا يلزم العامل . و( قوله : كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة مائة وسق : ثمانين وسق من تمر ، وعشرين وسق من شعير ) دليل لمالك : على قوله : إن بياض خيبر كان تابعًا لسوادها . ألا ترى : أن الشعير خمس ، والتمر أربعة أخماس ؛ ولذلك صحَّ أن يدخل في المساقاة بالشرط ، ولكن بشرط اتفاق الجزء كما تقدَّم . وقد استحب مالك أن يلغيه للعامل رفقًا به ، وإحسانًا إليه . وهذا الحديث وغيره دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قسم أرض خيبر على خمسة أخماس ، على قسم الغنائم . وكذلك قال الشافعي . وهو مقتضى عموم قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ومالك وأصحابه يرون إيقاف الأرض للمسلمين ممن حضر وغاب ، وممن يأتي بعد ، تمسكًا بفعل عمر ـ رضي الله عنه ـ في أرض العراق والشام ومصر ، فإنه أقرها ، ولم يقسمها ، واحتج بقوله تعالى : وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وتأول عطفه على قوله : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمتها ، أو إقرارها بأيدي أهلها ، وتوظيف الخراج عليها ، وتصييرها ملكًا لهم كأرض الصلح . فإن قيل : فكيف يرفع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمله بمقتضى عموم الآية بقول عمر وفعله ؟ فالجواب : أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي فعله في قسم خيبر ليس على جهة التحتيم الذي لا يجوز غيره ، وإنما هو أحد الوجهين الجائزين . غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر له : أن الأولى قسمتها في ذلك الوقت ، لشدَّة حاجة أولئك الغانمين . ولما كان زمن عمر ـ رضي الله عنه ـ اتسعت أموال المسلمين لكثرة الفتوحات عليهم ؛ فرأى : أن إيقافها لمصالح المسلمين أولى من قسمتها ، وتابعه على ذلك أهل عصره ، ولم يخالفه أحد من الصحابة ، فصار كالإجماع على صحة ما فعل وجوازه . وعند هذا يظهر : أن الأولى قول الكوفيين ؛ الذي هو التخيير ؛ لأنه جمع بين الأمرين . وهو الذي فهمه عمر ـ رضي الله عنه ـ قطعًا . ولذلك قال عمر ـ رضي الله عنه ـ فيما رواه عنه مالك : لولا أن أترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانًا ، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانًا . فلم يخبر بنسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتخصيصه بهم . فلم يبق إلا ما ذكرناه . غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر . فإن عمر إنما وقفها على مصالح المسلمين ، ولم يملكها لأهل الصلح ، وهم قالوا للإمام أن يملكها أهل الصلح . وأما من لم يسلك هذه الطريقة فيلزمه : إما نسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل عمر ـ رضي الله عنه ـ وهو باطل قطعًا . وإما نسبة عمر ومن كان معه من الصحابة إلى الخطأ ، حيث فعلوا ما لا يجوز . وهو باطل قطعًا . وقد استمر العمل بين الأمة بعد ذلك الصدر على استمرار وقف تلك الأراضي التي وقف عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى الآن ، ولم يتعرض أحد إلى نقضها ، ولا إلى تغييرها عما وضعها عليه عمر - فيما علمت - حتى اليوم . فتطابق إجماع السابقين واللاحقين ، ولم يلتفت إلى من خالفهم من المتأخرين . وإنما خيّر عمر ـ رضي الله عنه ـ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين إقطاع الأرض ، وبين ضمان الأوساق مبالغة في صيانتهن ، وكفايتهن التبذل في تحصيل ذلك ، فسلك معهن ما يطيب قلوبهن ويصونهن . ولم يكن هذا الإقطاع لمن اختاره منهن إقطاع تمليك ؛ لأنه لو كان ذلك منه لكان تغييرًا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم . وقد قال عمر لعليّ والعباس : لا أغير من أمرها شيئًا ، إني أخاف إن غيرت من أمرها شيئًا أن أزيغ . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما تركت بعد نفقة عيالي ، ومؤونة عاملي فهو صدقة ) ووقف الأرض لذلك . وإنما كان إقطاع اغتلال . وذلك أنه قسم عدد الأوساق المائة على عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن اختارت الأوساق ضمنها لها . ومن اختارت النخل أقطعها قدر ذلك لتتصرف فيها تصرف المستغل ، لا المالك ، والله تعالى أعلم .