الْحَدِيثُ السَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَذْهَبَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ؟ ; قُلْت : غَرِيبٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا ، أَوْ ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا ، لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَرِيهِ آفَةٌ فَلَا قُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ ; وَإِلَيْهِ أَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَذْهَبَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ؟ ، وَهَذَا اللَّفْظُ إنَّمَا وَرَدَ فِي الْبَيْعِ ، كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، فَقُلْت لِأَنَسٍ : مَا زُهُوُّهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ ، أَرَأَيْتُك إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ نسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيك ؟ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ بِعْت مِنْ أَخِيك تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَك أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيك بِغَيْرِ حَقٍّ انْتَهَى . وَأَمَّا فِي السَّلَمِ فَلَا أَعْرِفُ وُرُودَ هَذَا ، لَكِنْ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللَّهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ انْتَهَى . هَلْ يُؤْخَذُ بِإِطْلَاقِ هَذَا اللَّفْظِ ، فَيَدْخُلُ فِيهِ السَّلمُ أَيْضًا أَوْ يُصْرَفُ إلَى الْبَيْعِ ، كَالْأَوَّلِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَيُعَادُ فِيهِ التَّأَمُّلُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث السِّلْم طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا · ص 50 علل الحديثص 610 1129 - وَسَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللَّهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! فَقَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ كَلامُ أَنَسٍ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : كَذَا يَرْوِيهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مَرْفُوعٌ ، وَالنَّاسُ يَرْوُونَهُ مَوْقُوف ، مِنْ كَلامِ أَنَسٍ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث أبي عُبيدة حميد الطويل عن أنس بن مالك · ص 60 2416 - وسُئِل عَن حَديث حميد ، عن أنس : قال النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أرأيت إن منع الله الثمرة ، فبم يستحل أحدكم مال أخيه . فقال : يرويه مالك ، عن حميد ، عن أنس . وأسند الحديث كله إلى النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . ورواه الدراوردي - من رواية محمد بن عباد ، عنه - عن حميد ، عن أنس . وأسند آخر الحديث كما أسنده مالك . وخالفه إبراهيم بن حمزة ويحيى بن سليمان بن نضلة ، فجعلا آخر الحديث من كلام أنس . وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر ، وبشر بن المفضل ، وأبو خالد الأحمر ، ومعتمر بن سليمان ، . . ، وعبيدة بن حميد ، وسفيان بن حبيب ، ويحيى بن أيوب ، ومروان بن معاوية ، ويزيد بن هارون ، جعلوا آخر الحديث من قول أنس . وهو الصواب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ تِيرَوَيْهِ الطَّوِيلُ · ص 641 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ تِيرَوَيْهِ الطَّوِيلُ · ص 642 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني عن حميد عن أنس · ص 174 575 - [ خ م ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهى ...... الحديث خ في البيوع (93: 2) عن قتيبة - م في (البيوع 24: 3) عن يحيى بن أيوب - وقتيبة - وعلي بن حجر - ثلاثتهم عنه به.