[ 92 ] - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، ، ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ ، فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا ، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ : انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ . قَوْلُهُ : ( فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ ) أَيْ : حَصَلَتْ لَنَا مِنَ الْغَنِيمَةِ . قَوْلُهُ : ( وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ) هِيَ بِكَسْرِ الْكَافِ ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : كِفَّةُ الْمِيزَانِ ، وَكُلُّ مُسْتَدِيرٍ بِكَسْرِ الْكَافِ ، وَكُفَّةُ الثَّوْبِ وَالصَّائِدِ بِضَمِّهَا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُسْتَطِيلٍ ، وَقِيلَ بِالْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا مَعًا .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ · ص 202 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب · ص 479 ( 1591 ) ( 90 ) [1681] وعنه قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا ، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ . ( 1591 ) ( 92 ) [1682] وعَنْ حَنَشٍ الصنعاني قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ ، فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا ، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ . و ( قول فضالة : اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارًا ) كذا وقع هذا اللفظ عند كافة الشيوخ : ( فيها اثنا عشر دينارًا ) . وقد سقط هذا اللفظ عند ابن عيسى ، وابن الحذَّاء ، واتصل قوله : ( قلادة ) بقوله : ( فيها خرز وذهب ) وهذا هو الصَّواب . وقد وجد ذلك اللفظ في أصول بعض أصحاب أبي علي الغساني مُصْلَحًا ( باثني عشر دينارا ) . وله وجه صحيح . قلت : وقد رويته كذلك من طريق شيخنا أبي ذر بن مسعود الخشني عن أبي محمد عبد الحق ، صاحب كتاب الأحكام في ذلك الكتاب .