بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ قَوْلُهُ : وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ ، وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَا أُقِرَّا عَلَيْهِ ; قُلْت : فِي صِحَّةِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ أَحَادِيثُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَةِ الْمُشْرِكِينَ بِحَدِيثِ الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ رَجَمَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الزِّنَا ، قَالَ : لِأَنَّ النِّكَاحَ لَوْ لَمْ يُحِلَّهَا لَهُ لَمَا جَرَى الْإِحْصَانُ عَلَيْهِمَا ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ الْيَهُودِيَّيْنِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ . لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا انْتَهَى . وَفِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ : بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ : بَعْدَ سَنَتَيْنِ ، وَرِوَايَتَانِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ ، وَسَمِعْت عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ : سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا أَجْوَدُ إسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّهَا لَهُ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَلَكِنْ لَا يُعْرَفُ وَجْهُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَعَلَّهُ جَاءَ مِنْ دَاوُد بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمَذْكُورُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ زَادَ التِّرْمِذِيُّ : وَمَهْرٍ جَدِيدٍ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ : أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَبُو الْعَاصِ فَرَدَّهَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ انْتَهَى . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إنْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا تَطَاوَلَتْ لِاعْتِرَاضِ سَبَبٍ حَتَّى بَلَغَتْ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ضَعِيفٌ بِالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، فَإِنَّهُ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ ; وَحُكِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَسْمَعْهُ الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ; وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهُ مَعَهُ إلَّا مَنْ هُوَ دُونَهُ ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، قَالَ : لِأَنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ رُجُوعَهَا إلَيْهِ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا ، وَأَمَّا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ فَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : لَوْ صَحَّ الْحَدِيثَانِ لَقُلْنَا بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ; لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً ، وَلَكِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ الْحُفَّاظُ ، فَتَرَكْنَاهُ ، وَأَخَذْنَا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَادَّعَى بَعْضُ مَنْ يُسَوِّي الْأَخْبَارَ عَلَى مَذْهَبِهِ نَسْخَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الْعَاصِ أُخِذَ أَسِيرًا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ ، وَكَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ قَالَ : وَهَذَا مُنْقَطِعٌ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَإِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْدَمَا أَخَذَتْ سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا مَعَهُ ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ ، فَأَجَارَتْهُ زَيْنَبُ فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِوَارَهَا ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا : أَيْ بُنَيَّةُ ، أَكْرِمِي مَثْوَاهُ وَلَا يَدْنُ إلَيْك ، فَإِنَّك لَا تَحِلِّينَ لَهُ ; وَكَانَ هَذَا بَعْدَ نُزُولِ آيَةِ الِامْتِحَانِ فِي الْهُدْنَةِ ، ثُمَّ إنَّهُ رَجَعَ ، بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ بَضَائِعِ أَهْلِ مَكَّةَ إلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَخَرَجَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِي قِصَّةِ بَدْرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَسَرَهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَطْلَقَهُ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ إلَيْهِ ابْنَتَهُ ، وَكَانَتْ بِمَكَّةَ ، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي ، فَإِنْ قَالَ : إنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ ، وَفِي رِوَايَةٍ سَنَتَيْنِ ، وَالْعِدَّةُ لَا تَبْقَى فِي الْغَالِبِ هَذِهِ الْمُدَّةَ ; قُلْنَا : النِّكَاحُ كَانَ بَاقِيًا إلَى وَقْتِ نُزُولِ الْآيَةِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهِيَ آيَةُ الْمُمْتَحِنَةِ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا إسْلَامُهَا ، وَبَقَاؤُهُ عَلَى الْكُفْرِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ تَوَقَّفَ نِكَاحُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، ثُمَّ كَانَ إسْلَامُ أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ يَسِيرٍ ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ عِدَّتُهَا لَمْ تَنْقَضِ فِي الْغَالِبِ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ كَانَ لِأَجْلِ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ; قَالَ : وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَكَابِرِهِمْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَلِمَ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ تَعَالَى رُجُوعَ الْمُؤْمِنَاتِ إلَى الْكُفَّارِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ : رَدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ابْنُ عَبَّاسٍ بِتَحْرِيمِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ حِينَ عَلِمَ بِرَدِّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيْنَهُمَا فَسْخُ نِكَاحٍ ، قَالَ : وَهَذَا فِيهِ سُوءُ ظَنٍّ بِالصَّحَابَةِ ، وَرُوَاةِ الْأَخْبَارِ حَيْثُ نَسَبَهُمْ إلَى رِوَايَةِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعِهِمْ لَهُ ، بَلْ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ مَعَاذَ اللَّهِ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي فِي الشِّرْكِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً ، فَأَلْزَمَهُ الطَّلَاقَ انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَيُوسُفُ مَتْرُوكٌ ، وَيَحْيَى ضَعِيفٌ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ ، فَرَحَلَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ بِالْيَمَنِ ، وَدَعَتْهُ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَأَسْلَمَ ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَايَعَهُ ، فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ انْتَهَى . وَرُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَسْلَمَتْ امْرَأَتُهُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ زَمَنَ الْفَتْحِ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ ، وَكَانَ بَيْنَ إسْلَامِهِمَا نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ مُخْتَصَرٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ هُشَيْمِ حَدَّثَنِي الْمَدِينِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا وَلَدَنِي شَيْءٌ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا وَلَدَنِي إلَّا نِكَاحٌ كَنِكَاحِ الْإِسْلَامِ ، انْتَهَى . وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا : خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : الْوَاقِدِيُّ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، وَفِي الْأَوَّلِ الْمَدِينِيُّ ، وَهُوَ إنْ كَانَ وَالِدَ عَلِيٍّ فَهُوَ ضَعِيفٌ . وَكَذَا إنْ كَانَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ، وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ : هُوَ عِنْدِي فُلَيْحِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو الْحُوَيْرِثِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في صحة أنكحة الكفار وإقرارهم عليها بعد الإسلام · ص 208 العلل الواردة في الأحاديث النبويةالشيوخ عن نافع · ص 364 2789 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم رجم يهودياً ، ويهودية . فقال : يرويه ابن أبي ليلى ، واختُلِفَ عنه : فرواه محمد بن عوف الحمصي ، عن عُبَيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . ووهم في ذكره : الحكم . وغيره يرويه عن عُبَيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع . وكذلك رواه شريك بن عبد الله ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، وهُو الصَّحيح عن نافع . حدث به أيوب السَّختِيانِيّ ، وأيوب بن موسى ، وعبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وجويرية بن أسماء ، وصخر بن جويرية ، وعَبد الكريم الجزري ، عن نافع ، عن ابن عمر .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ · ص 39 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ · ص 305 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ · ص 305 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري عن نافع عن ابن عمر · ص 65 7519 - [ خ م س ] حديث : أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا ...... الحديث . وفي حديث شعبة: أنهما لما رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجدون في كتابكم؟ . خ في التوحيد (51: 2) عن مسدد - م في الحدود (17: 2) عن زهير بن حرب - كلاهما عن إسماعيل ابن علية، عنه به. (ك) س في الرجم (الكبرى 21: 1) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل به. وفيه (الرجم، الكبرى 21: 2) وفي التفسير (في الكبرى) عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عنه به. (ك) حديث زياد بن أيوب في رواية الأسيوطي ولم يذكره أبو القاسم.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر · ص 207 8324 - [ خ م د ت س ] حديث : أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ...... الحديث . خ في علامات النبوة (المناقب 26) عن عبد الله بن يوسف - وفي المحاربين (24: 2) عن إسماعيل بن أبي أويس - كلاهما عنه به. م في الحدود (17: 2) عن أبي الطاهر بن السرح، عن عبد الله بن وهب، قال: حدثني رجال من أهل العلم - منهم مالك -، عن نافع به - ولم يسم غير مالك. د في ه (الحدود 26: 1) عن القعنبي، عنه به. ت في ه (الحدود 10: 1) عن إسحاق بن موسى، عن معن، عنه به - مختصرا: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وقال: حسن صحيح، وفي الحديث قصة. س في الرجم (الكبرى 38) عن قتيبة، عنه - بتمامه.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافرجال من أهل العلم عن نافع عن ابن عمر · ص 255 رجال من أهل العلم، عن نافع، عن ابن عمر 8547 - [ م ] حديث : أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ...... الحديث . في ترجمة مالك [ خ م د ت س ] ، عن نافع، عن ابن عمر - (ح 9324) .