2665 - ( 27 ) - حَدِيثُ : ( أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ ) مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ . ( فَائِدَةٌ ) جُمِعَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ ، بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، وَالثَّانِي عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ ، أَوْ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ ، وَالثَّانِي عَلَى الشَّاهِدِ عَلَى الشَّيْءِ يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ إقَامَتِهَا ، أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْأَيْمَانِ كَمَنْ يَقُولُ : أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا كَانَ كَذَا ، وَوَجْهُ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ نَظِيرُ الْحَلِفِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا ، وَقَدْ كُرِهَ . وَالثَّانِي عَلَى مَا عَدَا ذَلِكَ ، أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَمْرٍ مُغَيَّبٍ كَمَا يَشْهَدُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَالثَّانِي عَلَى مَنْ اسْتَعَدَّ لِلْأَدَاءِ وَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ ، أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى مَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا فَيُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إلَى أَدَائِهَا ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ صَاحِبُهَا لَا يَعْلَمُ بِهَذَا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 375 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يستشهد · ص 659 الحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يستشهد . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم من طَرِيق زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . فَائِدَتَانِ : الأولَى : فِي المُرَاد بِهَذَا الحَدِيث تَأْوِيلَانِ ؛ أصَحهمَا وأشهرهما تَأْوِيل مَالك ، وأصحابنا عَلَى من عِنْده شَهَادَة لإِنْسَان بِحَق ، وَلَا يعلم ذَلِك الْإِنْسَان أَنه شَاهد فَأَتَى إِلَيْهِ يُخبرهُ بِأَنَّهُ شَاهد لَهُ . وَثَانِيهمَا : أَنه مَحْمُول عَلَى شَهَادَة الْحِسْبَة ، وَذَلِكَ فِي غير حُقُوق الْآدَمِيّين . وَفِيه تَأْوِيل ثَالِث : أَنه مَحْمُول عَلَى الْمُبَالغَة ، كَمَا يُقَال : الْجواد يُعْطي قبل السُّؤَال من غير توقف . الثَّانِيَة : كَيفَ ذمّ - فِي الحَدِيث الَّذِي قبل هَذَا - الشَّهَادَة قبل الاستشهاد ومدح هُنَا ؟ ! . وَجمع [ بَينهمَا عَلَى ] أوجه أَصَحهَا : أَنه مَحْمُول عَلَى من مَعَه شَهَادَة لآدَمِيّ عَالم بهَا فَيَأْتِي فَيشْهد [ بهَا قبل أَن تطلب مِنْهُ . وَالثَّانِي : أَنه مَحْمُول عَلَى شَاهد الزُّور فَيشْهد ] بِمَا لَا أصل لَهُ فِيهِ وَلم يستشهد . وَثَالِثهَا : أَنه مَحْمُول عَلَى من ينْتَصب شَاهدا وَلَيْسَ من أَهلهَا . وَرَابِعهَا : أَنه مَحْمُول [ عَلَى ] من يشْهد لقوم بِالْجنَّةِ أَو بالنَّار من غير توقف ، وَهَذَا ضَعِيف .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 21 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري القاص المدني ، عن زيد بن خالد · ص 233 عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري القاص المدني ، عن زيد بن خالد 3754 - [ م د ت س ق ] حديث : ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها . م في القضاء (9) عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، عنه به. د فيه (الأقضية 13) عن أحمد بن سعيد الهمداني وأبي الطاهر بن السرح ، كلاهما عن ابن وهب ، عن مالك به. ت في الشهادات (1: 2) عن أحمد بن الحسن ، عن القعنبي ، عن مالك به. و (1: 1) عن إسحاق بن موسى ، عن معن بن عيسى ، عن مالك به، وقال: عن أبي عمرة. و (1: 3) عن بشر بن آدم - ابن بنت أزهر السمان - ، عن زيد بن الحباب ، حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد ، حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان ، حدثني خارجة بن زيد بن ثابت ، حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة بمعناه. وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال عقيب حديث إسحاق بن موسى: أكثر الناس يقولون (أي في رواياتهم) ابن أبي عمرة. واختلف على مالك فيه - فروى بعضهم عن ابن أبي عمرة (كالقعنبي عند المصنف ويحيى عند مسلم) ؛ وروى بعضهم (كمعن) عن أبي عمرة. وابن أبي عمرة أصح عندنا لأنه قد روى من غير حديث مالك ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد. وقد روى عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو صحيح أيضا. وأبو عمرة هو مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول (ح 3767) . س في القضاء (لعله في الكبرى) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، كلاهما عن ابن القاسم ، عن مالك به - وقال: عن أبي عمرة. ق في الأحكام (28) عن علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي ، كلاهما عن زيد بن الحباب بمعناه.