[ 73 ] - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ ، وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ . [ 74 ] - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْأَخْنَسِ - ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . [ 75 ] 2100 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . [ 76 ] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح . وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح . وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ عَنْ رِوَايَةِ الْجُلُودِيِّ قَالَ : وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ مُسْلِمٍ . قَالَ : وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ بَدَلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ الْغَسَّانِيُّ : الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقِدُ صَوَابَهُ لِكَثْرَةِ مَا يَجِيءُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مَقْرُونِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَإِنْ كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَيْضًا يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَهَذَا الَّذِي صَوَّبَهُ الْغَسَّانِيُّ هُوَ الصَّوَابُ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْوَاسِطِيُّ فِي الْأَطْرَافِ عَنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب النَّهْيِ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كاشفا بعض عورته · ص 265 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد · ص 416 ( 13 ) باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وفي وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا ( 2099 ) ( 70 - 74 ) - [2010] عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ . وفي رواية : وَلَا يَمْشي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، بدل نعل واحدة . ونهى : أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ . وفي أخرى : لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . ( 2100 ) ( 75 ) - [2011] وعن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . ( 13 ) ومن باب النَّهي عن اشتمال الصَّماء قول جابر : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصَّمَّاء ) الاشتمال : الالتفاف . وقد يُسمى التحافًا ، كما قد جاء في الرواية الأخرى : ( لا يلتحف ) واختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصَّمَّاء . فقال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب ؛ حتى يُجلِّل جميع جسده ، ولا يرفع منه جانبًا . قال القتبي : إنما قيل لها : الصماء ؛ لأنَّه إذا اشتمل بها انسدَّت على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ، ولا صدع . وقاله أبو عبيد . وأما تفسير الفقهاء : فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على أحد منكبيه ، وعلى هذا : فيكون إنما نهى عنه ؛ لأنَّه يؤدي إلى كشف العورة . وعلى تفسير أهل اللغة : إنما هي مخافة أن يعرض له شيء يحتاج إلى رده بيديه ، فلا يجد إلى ذلك سبيلًا . و ( قوله : وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه ) كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه فيشدَّه على ظهره ، وعلى ركبتيه ، كان عليه إزار ، أو لم يكن ، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعًا عليه ؛ متتبعًا ، وقد تقدَّم في كتاب الصلاة . و ( قوله : ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًا ) قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقًا فقهاء أهل الشام ، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الحالة ، أو تأولوها . والأولى : الجمع بين الحديثين ؛ فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها . ويحمل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على أنه كان مستور العورة ، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة ، وقد أجازها مالك وغيره لذلك .