[22] 2658 - حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً ، وَلَمْ يَذْكُرْ : جَمْعَاءَ . - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اقْرَءُوا : فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ( 6 ) بَاب مَعْنَى : كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ؟ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةَ . وَفِي رِوَايَةٍ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ . وَفِي رِوَايَةٍ : لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرُ عَنْهُ لِسَانُهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا ؟ قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ . وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا ، وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : تُوُفِّي صَبِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَتْ : طُوبَى لَهُ ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ . قَالَ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ . أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا . وَتَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا ، وَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ ، كَمَا أَنْكَرَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي قَوْلِهِ : أَعْطِهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، قَالَ : " أَوْ مُسْلِمًا " الْحَدِيثَ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ ، فَلَمَّا عَلِمَ قَالَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فَفِيهِمْ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ . قَالَ الْأَكْثَرُونَ : هُمْ فِي النَّارِ تَبَعًا لِآبَائِهِمْ . وَتَوَقَّفَتْ طَائِفَةٌ فِيهِمْ . وَالثَّالِثُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ : أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِأَشْيَاءَ ، مِنْهَا : حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ ، وَحَوْلَهُ أَوْلَادُ النَّاسِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : " وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ . وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمَوْلُودِ التَّكْلِيفِ ، وَيَلْزَمُهُ قَوْلُ الرَّسُولِ : حَتَّى يَبْلُغَ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الْفِطْرَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ الْمَازِرِيُّ : قِيلَ : هِيَ مَا أُخِذَ عَلَيْهِ . فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ ، وَأَنَّ الْوِلَادَةَ تَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَحْصُلَ التَّغَيُّرُ بِالْأَبَوَيْنِ . وَقِيلَ : هِيَ مَا قُضِي عَلَيْهِ مِنْ سَعَادَةٍ أَوْ شَقَاوَةٍ يَصِيرُ إِلَيْهَا . وَقِيلَ : هِيَ مَا هُيِّئَ لَهُ . هَذَا كَلَامُ الْمَازِرِيِّ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْفَرَائِضُ ، وَقبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُهَوِّدَهُ أَبَوَاهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ لَمْ يَرِثْهُمَا ، وَلَمْ يَرِثَاهُ ، لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ ، وَهُمَا كَافِرَانِ ، وَلَمَا جَازَ أَنْ يُسِيءَ ، فَلَمَّا فُرِضَتِ الْفَرَائِضُ ، وَتَقَرَّرَتِ السُّنَنُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، عُلِمَ أَنَّهُ يُولَدُ عَلَى دِينِهِمَا . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : يُولَدُ عَلَى مَا يَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ سَعَادَةٍ أَوْ شَقَاوَةٍ ، فَمَنْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا وُلِدَ عَلَى الْكُفْرِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِقْرَارِ بِهِ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يُولَدُ إِلَّا وَهُوَ يُقِرُّ بِأَنَّ لَهُ صَانِعًا ، وَإِنْ سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، أَوْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ : أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مُتَهَيِّئًا لِلْإِسْلَامِ ، فَمَنْ كَانَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا اسْتَمَرَّ عَلَى الْإِسْلَامِ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا ، وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ كَافِرَيْنِ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُهُمَا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، وَهَذَا مَعْنَى ( يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ ) ، أَيْ : يَحْكُمُ لَهُ بِحُكْمِهِمَا مَا فِي الدُّنْيَا . فَإِنْ بَلَغَ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ حُكْمُ الْكُفْرِ وَدِينِهِمَا ، فَإِنْ كَانَتْ سَبَقَتْ لَهُ سَعَادَةٌ أَسْلَمَ ، وَإِلَّا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ . وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَهَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَمِ النَّارِ أَمْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ ؟ فَفِيهِ الْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ قَرِيبًا . الْأَصَحُّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ فِي النَّارِ ، وَحَقِيقَةُ لَفْظِهِ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ بَلَغُوا وَلَمْ يَبْلُغُوا إِذِ التَّكْلِيفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْبُلُوغِ . وَأَمَّا غُلَامُ الْخَضِرِ فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ أَبَوَيْهِ كَانَا مُؤْمِنَيْنِ ، فَيَكُونُ هُوَ مُسْلِمًا ، فَيَتَأَوَّلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ : أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ لَكَانَ كَافِرًا ، لَا أَنَّهُ كَافِرٌ فِي الْحَالِ ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ فِي الْحَالِ أَحْكَامُ الْكُفَّارِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً ) فَهُوَ بِضَمِّ التَّاءِ الْأُولَى ، وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ ، وَرَفْعِ الْبَهِيمَةِ ، وَنَصْبِ بَهِيمَةٍ . وَمَعْنَاهُ كَمَا تَلِدُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً ( جَمْعَاءُ ) بِالْمَدِّ ، أَيْ : مُجْتَمِعَةُ الْأَعْضَاءِ سَلِيمَةٌ مِنْ نَقْصٍ ، لَا تُوجَدُ فِيهَا جَدْعَاءُ بِالْمَدِّ ، وَهِيَ مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْأَعْضَاءِ . وَمَعْنَاهُ : أَنَّ الْبَهِيمَةَ تَلِدُ الْبَهِيمَةَ كَامِلَةَ الْأَعْضَاءِ لَا نَقْصَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا يَحْدُثُ فِيهَا الْجَدْعُ وَالنَّقْصُ بَعْدَ وِلَادَتِهَا .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب مَعْنَى كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ · ص 157 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب كل مولود يولد على الفطرة · ص 675 ( 9 ) باب كل مولود يولد على الفطرة وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم ، وفي الغلام الذي قتله الخضر ( 2658 ) ( 22 - 23 ، 25 ) [ 2586 ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ - وفي رواية : على هذه الملة - أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؛ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ وفي رواية : حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا؛ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ . وفي أخرى : لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ. وفي أخرى : كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا . ( 9 ) ومن باب : كل مولود يولد على الفطرة وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم وفي الغلام الذي قتله الخضر ( قوله : " كل مولود يولد على الفطرة " ) قد تقدَّم : أن أصل الفطرة : الخلقة المبتدأة ، وقد اختلف الناس في الفطرة المذكورة في هذا الحديث وفي الآية ، فقيل : هي سابقة السعادة والشقاوة ، وهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن ، لأنَّ الله تعالى قال : لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ وأما في الحديث فلا ، لأنَّه قد أخبر في بقية الحديث : بأنها تبدل وتغير ، وقيل : هي ما أُخذ عليهم من الميثاق وهم في أصلاب آبائهم . وهذا إنما يليق بالرواية التي جاء فيها : " كل مولود يولد على الفطرة " ويبعد في رواية من رواه : " على هذه الملة " وهي إشارة إلى ملة الإسلام . وقال بظاهر هذه الآية طائفة من المتأولين ، وهذا القول أحسن ما قيل في ذلك - إن شاء الله تعالى - لصحَّة هذه الرواية ، ولأنها مبينة لرواية من قال : على الفطرة . ومعنى الحديث : إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق ، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات ، فما دامت باقية على ذلك القبول ، وعلى تلك الأهلية أدركت الحق . ودين الإسلام هو الدين الحق ، وقد جاء ذلك صريحا في الصحيح : " جبل الله الخلق على معرفته ، فاجتالتهم الشياطين " وقد تقدَّم هذا المعنى ، وقد دل على صحة هذا المعنى بقية الخبر ، حيث قال : " كما تُنتَج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء " يعني : أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلق ، سليما من الآفات ، فلو نزل على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئا من العيوب ، لكن يُتصرف فيه ، فتجدع أذنه ، ويوسم وجهه ، فتطرأ عليه الآفات والنقائص ، فيخرج عن الأصل ، وكذلك الإنسان ، وهو تشبيه واقع ، ووجهه واضح . والرواية " تُنتج " بضم التاء الأولى ، وفتح الثانية ، مبنيا لما لم يُسمَّ فاعله . يقال ذلك إذا ولدت ، ومصدرها نتاجا ، وقد نتجها أهلها نَتجا ، بفتح النون والتاء ، مبنيا للفاعل . وهم ناتجوها : إذا ولدت عندهم وتولوا نتاجها . وحكى الأخفش فيه أنه يقال : أنتجت الناقة ، رباعيا . ويقال : أنتجت الفرس والناقة : حان نتاجهما . وقال يعقوب : إذا استبان حملها ، فهي نتوج ، ولا يقال : منتج ، وأتت الناقة على منتجها - بكسر الجيم - أي : الوقت الذي تنتج فيه . ونصب ( جمعاء ) على الحال ، وبهيمة : منصوبة على التوطئة لتلك الحال . والجذع : القطع . وتحسون : تدركون بحسكم وحواسكم . و ( قوله : " ما من مولود إلا يولد " ) كذا لكلهم غير السمرقندي ، فعنده ( تلد ) بتاء باثنتين من فوقها مضمومة ، وبكسر اللام على وزن : ولد ، وضرب ، وتخرج على ما ذكر الهجري في نوادره . قال : يقال وُلد وتلد بمعنى ، ويكون على إبدال الواو تاء لانضمامهما . و ( قوله : " كل ابن آدم يلكز الشيطان في حضنيه " ) كذا لجميعهم . والحضن : الجنب . وقيل : الخاصرة ، غير أن ابن ماهان رواه : خصييه ، تثنية خصية ، وهو وهم وتصحيف ، بدليل قوله : " إلا مريم وابنها " . و ( قوله : أرأيت من يموت صغيرا ) هذا السؤال إنما كان عن أولاد المشركين ، كما جاء مفسرا من حديث ابن عباس : " فأمَّا أولاد المؤمنين " فقد تقدم الاستدلال على أنهم في الجنة ، وأما أطفال المشركين فاختُلف فيهم على ثلاثة أقوال : فقيل : في النار مع آبائهم ، وقيل : في الجنة ، وقيل : تؤجج لهم نار ويؤمرون بدخولها ، فمن أطاع منهم دخل الجنة ، ومن عصى منهم دخل النار . وذهب قوم - وأحسبهم من غير أهل السنة - فقالوا : يكونون في برزخ . وسبب اختلاف الثلاثة الأقوال : اختلاف الآثار في ذلك ، ومخالفة بعضها لظاهر قوله تعالى : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا والصبي والمجنون لا يفهمون ولا يخاطبون ، فهم كالبهائم ، فلم يبعث إليهم رسول ، فلا يعذبون . والحاصل من مجموع ذلك - وهو القول الحق الجاري على أصول أهل الحق - أن العذاب المترتب على التكليف لا يعذبه من لم يكلف . ثم لله تعالى أن يعذب من شاء ابتداء من غير تكليف من صبي أو مجنون ، أو غير ذلك بحكم المالكية ، وأنه لا حجر عليه ، ولا حكم ، فلا يكون ظالما بشيء من ذلك إن فعله ، كما قررناه في الباب قبل هذا . وعلى هذا يدلّ قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة - رضي الله عنها - : " إن الله خلق للجنة أهلا ، وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق للنار أهلا ، وهم في أصلاب آبائهم . قد قدمنا : أن الأعمال معرفات لا موجبات .