( الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ; وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ; وَالْبَرَاءِ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُمَحِيِّ . فَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ : أَخْرَجه أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : قَالَ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ : مَا رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الشَّامِيِّينَ فَصَحِيحٌ ، وَمَا رَوَاهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، وَهَذَا رَوَاهُ عَنْ شَامِيٍّ ثِقَةٍ ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . فَالتِّرْمِذِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ; وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، وَلَفْظُهُ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، قَالَ الْبَزَّارُ : وَلَا نَعْلَمُ لِعَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، انْتَهَى . قُلْت : رَوَى لَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " حَدِيثًا آخَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرِهِ ، وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي بَعْدَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ لِي ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ مَا يَزِنُ هَذِهِ الْوَبَرَةَ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " أَطْرَافِهِ " : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ قَتَادَةَ بِنَحْوِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ هَمَّامٌ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ : ابْنَ غَنْمٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، وَمَطَرٌ ، عَنْ شَهْرٍ ، انْتَهَى . قُلْت : حَدِيثُ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " ، وَحَدِيثُ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ هِشَامٍ فِي " أَوَاخِرِ السِّيرَةِ " عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ . وَحَدِيثُ أَنَسٍ : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ انْتَهَى . قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَشَيْخُنَا الْمِزِّيُّ فِي " الْأَطْرَافِ فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ " ، وَهُوَ خَطَأٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ السَّاحِلِيُّ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، هَكَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مَزِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، شَيْخٍ بِالسَّاحِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : إنِّي لَتَحْت نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ فِي الْفَرَائِضِ " عَنْ يُونُسَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : وَيُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ قَاضِي حران ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : كَانَ مُرْجِئًا ، انْتَهَى . وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَهُ حَسَنٌ ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ ، وَعَطَاءٌ الْخُرَسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكْ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " : وَقَدْ وَصَلَهُ يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ سَهْلِ بْنِ عَمَّارٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ انْتَهَى . وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ كَذَّبَهُ الْحَاكِمُ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، الْحَدِيثَ . لَيْسَ فِيهِ : إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ ، وَلَيَّنَ حَبِيبًا هَذَا ، وَقَالَ : أَرْجُو أَنَّهُ مُسْتَقِيمُ الرِّوَايَةِ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَرَوِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ بِأَحْمَدَ هَذَا ، وَقَالَ : هُوَ أَخُو يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، وَأَكْبَرُ مِنْهُ ، وَأَقْدَمُ مَوْتًا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَحَدِيثُ زَيْدٍ ، وَالْبَرَاءِ : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَالْبَرَاءِ ، قَالَا : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ ، وَنَحْنُ نَرْفَعُ غُصْنَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأْسِهِ ، فَقَالَ : إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي ، وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ بِمُوسَى هَذَا ، وَقَالَ : إنَّ حَدِيثَهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ عَلِيٍّ : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ نَاصِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِمَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ انْتَهَى . وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَ نَاصِحٍ هَذَا عَنْ النَّسَائِيّ ، وَمَشَّاهُ هُوَ ، وَقَالَ : إنَّهُ مِمَّنْ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا : الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ الْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، وَوَافَقَهُمْ . وَحَدِيثُ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو : أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُمَحِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَأَنَا عِنْدَ نَاقَتِهِ : لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ، قَدْ أَعْطَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ انْتَهَى . وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي " مُسْنَدِهِ " ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ نَجِيحٍ الطَّبَّاعُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ انْتَهَى . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى فِيهِ : إلَّا أَنْ تُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ ; قُلْت : تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه · ص 403 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 182 1401 - ( 16 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ ، يَرِثُ الرَّجُلَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ ). التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَالْحَارِثُ فِيهِ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : إنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ ، لَكِنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ عَالِمًا بِالْفَرَائِضِ ، وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 205 1440 - ( 28 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ التَّرِكَةِ . أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُمْ : قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى وَفْقِ مَا رُوِيَ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 287 الْأَثر الْخَامِس : عَن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَنه قَضَى بالدَّين قبل التَّرِكَة . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث زَكَرِيَّا ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث ، عَن عليّ قَالَ : إِنَّكُم تقرءون : (من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين) وَإِن الله - عَزَّ وَجَلَّ - قَضَى بالدَّين قبل الْوَصِيَّة ، وَإِن أَعْيَان بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العلاَّت . وَرَوَى أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث سُفْيَان ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث ، عَن عليّ : أَنه - عَلَيْهِ السَّلَام - قَضَى بالدَّين قَبْل الْوَصِيَّة ، وَأَنْتُم تقرءون الْوَصِيَّة قبل الدَّين . زاد أَحْمد وَابْن مَاجَه : وَإِن أَعْيَان بني الْأُم يتوارثون دون بني العلات . وَذَكَرَهُ ابْن السكن فِي صحاحه كَذَلِك أَيْضا ، والْحَارث هَذَا قد علمت أَنهم كذَّبوه ، وَقد ضعفه الشافعيُّ فَقَالَ فِيمَا نَقله الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة الرّبيع عَنهُ : وَقد رُوي فِي تَقْدِيمه الدَّيْن قبل الْوَصِيَّة حديثٌ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُثْبت أهلُ الحَدِيث مِثْله . قال الشَّافِعِي : أَنا سُفْيَان ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث ، عَن عَلي : أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بالدَّيْن قبل الْوَصِيَّة . قال الْبَيْهَقِيّ : امْتنَاع أهل الحَدِيث عَن إِثْبَات هَذَا لتفرُّدِ الْحَارِث الْأَعْوَر بروايته عَن عَلي ، والْحَارث لَا يُحْتج بِخَبَرِهِ لطعن الحُفَّاظ فِيهِ . ثُمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحَارِث عَن عليّ مِنْ قَوْله كَمَا سلف ، ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عليّ مَرْفُوعا : الدَّيْن قبل الْوَصِيَّة ، وَلَيْسَ لوَارث وَصِيَّة . قال الْبَيْهَقِيّ : كَذَا أَتَى بِهِ يَحْيَى بن أبي أنيسَة عَن أبي إِسْحَاق عَن عَاصِم ، وَيَحْيَى ضَعِيف . وَقال أَبُو مُحَمَّد بن حزم : لَا خلاف فِي الْمَسْأَلَة ، وَاسْتدلَّ بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ عَلَيْكُم حرَام ثمَّ قرّر ذَلِك . وَرَوَاهُ البخاريُّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا فَقَالَ : ويُذْكر أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بالدَّيْن قَبْل الْوَصِيَّة . فَائِدَة : المُرَاد من قَول عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه هَذَا ، تَقْدِيم الْوَصِيَّة عَلَى الدَّيْن فِي الذّكر وَاللَّفْظ لَا فِي الحُكم ؛ لِأَن كلمة أَو لَا تفِيد التَّرْتِيب الْبَتَّةَ ، نبَّه عَلَى ذَلِك ابْنُ الْخَطِيب ، وَقَالَ ابْنُ الْقشيرِي : (قَول عليِّ مبيِّن لِما فِي الْكتاب ، وَهُوَ يدل عَلَى [ أَن ] تَبْيِين الْكتاب يُتَلَقَّى مِنَ السُّنَّة) . يَعْنِي : (فلولاه) لكَانَتْ الْوَصِيَّة مقدَّمة عَلَى الدَّيْن ، وَهَذَا يُنَازعُ (مَا) ذكره (ابْن) الخطيبُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 287 الْأَثر الْخَامِس : عَن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَنه قَضَى بالدَّين قبل التَّرِكَة . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث زَكَرِيَّا ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث ، عَن عليّ قَالَ : إِنَّكُم تقرءون : (من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين) وَإِن الله - عَزَّ وَجَلَّ - قَضَى بالدَّين قبل الْوَصِيَّة ، وَإِن أَعْيَان بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العلاَّت . وَرَوَى أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث سُفْيَان ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث ، عَن عليّ : أَنه - عَلَيْهِ السَّلَام - قَضَى بالدَّين قَبْل الْوَصِيَّة ، وَأَنْتُم تقرءون الْوَصِيَّة قبل الدَّين . زاد أَحْمد وَابْن مَاجَه : وَإِن أَعْيَان بني الْأُم يتوارثون دون بني العلات . وَذَكَرَهُ ابْن السكن فِي صحاحه كَذَلِك أَيْضا ، والْحَارث هَذَا قد علمت أَنهم كذَّبوه ، وَقد ضعفه الشافعيُّ فَقَالَ فِيمَا نَقله الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة الرّبيع عَنهُ : وَقد رُوي فِي تَقْدِيمه الدَّيْن قبل الْوَصِيَّة حديثٌ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُثْبت أهلُ الحَدِيث مِثْله . قال الشَّافِعِي : أَنا سُفْيَان ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن الْحَارِث ، عَن عَلي : أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بالدَّيْن قبل الْوَصِيَّة . قال الْبَيْهَقِيّ : امْتنَاع أهل الحَدِيث عَن إِثْبَات هَذَا لتفرُّدِ الْحَارِث الْأَعْوَر بروايته عَن عَلي ، والْحَارث لَا يُحْتج بِخَبَرِهِ لطعن الحُفَّاظ فِيهِ . ثُمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحَارِث عَن عليّ مِنْ قَوْله كَمَا سلف ، ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عليّ مَرْفُوعا : الدَّيْن قبل الْوَصِيَّة ، وَلَيْسَ لوَارث وَصِيَّة . قال الْبَيْهَقِيّ : كَذَا أَتَى بِهِ يَحْيَى بن أبي أنيسَة عَن أبي إِسْحَاق عَن عَاصِم ، وَيَحْيَى ضَعِيف . وَقال أَبُو مُحَمَّد بن حزم : لَا خلاف فِي الْمَسْأَلَة ، وَاسْتدلَّ بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ عَلَيْكُم حرَام ثمَّ قرّر ذَلِك . وَرَوَاهُ البخاريُّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا فَقَالَ : ويُذْكر أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بالدَّيْن قَبْل الْوَصِيَّة . فَائِدَة : المُرَاد من قَول عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه هَذَا ، تَقْدِيم الْوَصِيَّة عَلَى الدَّيْن فِي الذّكر وَاللَّفْظ لَا فِي الحُكم ؛ لِأَن كلمة أَو لَا تفِيد التَّرْتِيب الْبَتَّةَ ، نبَّه عَلَى ذَلِك ابْنُ الْخَطِيب ، وَقَالَ ابْنُ الْقشيرِي : (قَول عليِّ مبيِّن لِما فِي الْكتاب ، وَهُوَ يدل عَلَى [ أَن ] تَبْيِين الْكتاب يُتَلَقَّى مِنَ السُّنَّة) . يَعْنِي : (فلولاه) لكَانَتْ الْوَصِيَّة مقدَّمة عَلَى الدَّيْن ، وَهَذَا يُنَازعُ (مَا) ذكره (ابْن) الخطيبُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ · ص 314 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي · ص 354 10043 - [ ت ق ] حديث : إنكم تقرؤن هذه الآية: من بعد وصية يوصى بها أو دين (4: 11) ...... الحديث . ت في الفرائض (5: 1 ، 2) عن بندار، عن يزيد بن هارون، عن سفيان - وزكريا بن أبي زائدة - فرقهما - كلاهما عنه به. و (5: 3) عن ابن أبي عمر، عن سفيان ، عنه - بقصة أعيان بني الأم. وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث - وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. وفي الوصايا (6) عن ابن أبي عمر - بقصة [ بيان ] الوصية مختصرة. ق في الوصايا (7) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن سفيان نحوه. وفي الفرائض (10: 1) عن يحيى بن حكيم، عن أبي بحر البكراوي، عن إسرائيل ، عنه - بقصة أعيان بني الأم.