طرف الحديث: حَدَّثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ مِثلَهُ إِلَّا
74 73 73 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ : قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ . زَادَ فِيهِ سُفْيَانُ : فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُوقَفَ لِلنَّاسِ ، فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ عَلَى قَبِيلَةٍ إِلَّا أَثْنَوْا خَيْرًا حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ لِبَنِي عَبْسٍ فَانْبَرَى شَقِيٌّ مِنْهُمْ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُهُ لَا يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ ، وَلَا يَخْرُجُ فِي السَّرِيَّةِ ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ . فَقَالَ سَعْدٌ : أَمَا اللَّهُمَّ ، إِنْ كَانَ كَذَّابًا فَأَطِلْ عُمُرَهُ ، وَأَكْثِرْ وَلَدَهُ ، وَابْتَلِهِ بِالْفَقْرِ ، وَافْتِنْهُ . قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ شَيْخًا كَبِيرًا يَغْمِزُ الْجَوَارِيَ فِي الطُّرُقِ ، فَيُقَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَيَقُولُ : شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقِيرٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْهُ دَعْوَةُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ سَعْدٍ . لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ إِلَّا وَثَبَ فِيهَا . : قَالَ: قَالَ: ، قَالَ:
المصدر: مسند الحميدي (74)
جابر بن سمرة السوائي الصحابي ، عن سعد 3847 - [ خ م د س ] حديث : قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة الحديث . خ في الصلاة (254) عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي - و (246: 1) عن موسى بن إسماعيل؛ و (247: 1) أبي النعمان - فرقهما -؛ كلاهما عن أبي عوانة ، عن عبد الملك بن عمير - كلاهما عنه به. م في ه (الصلاة 34: 7) عن محمد بن المثنى ، عن ابن مهدي ، عن شعبة به. و…
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-20/h/183479
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة