أَحَادِيثُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ ، قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ ، فَصَلَّيْنَا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَن . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبي دَاوُد : ثَنَا هَارُونُ أَبُو مُسْلِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : هَكَذَا وَجَدْته ، هَارُونَ أَبُو مَسْلَمَةً ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، هَارُونُ بْنُ مَسْلَمَةً ، رَوَى عَنْ قَتَادَةَ ، سَأَلْت أَبِي عَنْهُ ، فَقَالَ : شَيْخٌ مَجْهُولٌ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ ، هَلْ هُوَ هَذَا ، أَمْ لَا . انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا ، وَاَلَّذِي قَبْلَهُ إسْنَادُهُمَا صَحِيحَانِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ السَّارِيَةَ تَحُولُ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً لَمْ يُجَاوِزْ مَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ ; لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، ثُمَّ صَلَّى أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الصلاة بين السواري · ص 326 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الصلاة بين السواري · ص 326 أَحَادِيثُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ ، قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ ، فَصَلَّيْنَا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَن . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبي دَاوُد : ثَنَا هَارُونُ أَبُو مُسْلِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : هَكَذَا وَجَدْته ، هَارُونَ أَبُو مَسْلَمَةً ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، هَارُونُ بْنُ مَسْلَمَةً ، رَوَى عَنْ قَتَادَةَ ، سَأَلْت أَبِي عَنْهُ ، فَقَالَ : شَيْخٌ مَجْهُولٌ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ ، هَلْ هُوَ هَذَا ، أَمْ لَا . انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا ، وَاَلَّذِي قَبْلَهُ إسْنَادُهُمَا صَحِيحَانِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ السَّارِيَةَ تَحُولُ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً لَمْ يُجَاوِزْ مَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ ; لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، ثُمَّ صَلَّى أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ انْتَهَى كَلَامُهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 713 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني · ص 282 11085 - [ ق ] حديث : كنا ننهى أن نقف1 بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا . ق في الصلاة (92) عن زيد بن أخزم الطائي، عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة وأبي داود الطيالسي، كلاهما عن هارون بن مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه به.