499 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ الملتقط بِالْإِشْهَادِ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ ، وَفِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ مَا هُوَ . 3612 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ ، قال : حدثنا شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عن مُطَرِّفٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ قال : ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّرْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قال أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ عَلَى الشَّكِّ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ الْمُلْتَقِطَ فِيهِ مِنْ إشْهَادِ ذِي عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَيْ ذَيْنِك الصِّنْفَيْنِ شَاءَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ يَدُورُ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ رُوَاتُهُ لَهُ عَنْهُ فِيهِ ، فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ . 3613 - كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن أَبِي قِلَابَةَ ، عن مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . قال أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَحَمَّادٌ فِي إسْنَادِ مَا ذَكَرْنَا ، فَذَكَرَهُ شُعْبَةُ ، عن خَالِدٍ ، عن يَزِيدَ ، عن مُطَرِّفٍ ، وَذَكَرَهُ حَمَّادٌ ، عن خَالِدٍ ، عن أَبِي قِلَابَةَ ، عن مُطَرِّفٍ ، وَاخْتَلَفَا فِي مَتْنِهِ ، فَذَكَرَ فِيهِ شُعْبَةُ الْإِشْهَادَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَمَّادٌ . وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ يَرْجِعُ إلَى مُطَرِّفٍ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 3614 - كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قال : حدثنا حَمَّادٌ ، عن سَعِيدِ ، عن أَبِي الْعَلَاءِ ، عن مُطَرِّفٍ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، أَعْنِي حَدِيثَ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ . فَاحْتَجْنَا إلَى الْوُقُوفِ عَلَى حِفْظِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ ذِي عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ مَا هِيَ ؟ . 3615 - فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عن يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عن مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلَا يَكْتُمْ ، ولا يغيب ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . . 3616 - وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حدثنا ، قال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قال : حدثنا هُشَيْمٌ ، عن خَالِدٍ - وَهُوَ الْحَذَّاءُ - ، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عن مُطَرِّفٍ ، عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ هِيَ : ذَوَا عَدْلٍ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ إخْرَاجَ اللَّقِيطِ عِنْدَ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ الْتِقَاطُهُ إيَّاهَا كَانَ لِيَذْهَبَ بِهَا ، فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَذْمُومًا عِنْدَهُمْ ، سَاقِطَ الْعَدْلِ بِهِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ حِفْظُ اللُّقَطَةِ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَأَنْ تكون الْيَدُ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَيْهَا بِالِالْتِقَاطِ هِيَ يَدَ الْمُلْتَقِطِ طَالِبًا بِالْتِقَاطِهِ إيَّاهَا حِفْظَهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، لَا يَدَ حَائِزٍ لَهَا ، أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ لَا لِصَاحِبِهَا . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الْأَيْدِي عَلَى الْأَشْيَاءِ حُجَّةً يَجِبُ بِهَا صَرْفُ الْأَشْيَاءِ إلَى مَا تُصْرَفُ إلَيْهِ مَا تَمْلِكُهُ دُونَ مُلْكِ الْأَيْدِي مِنْ قَبُولِ أَقْوَالِهِمْ فِيهَا ، وَمِنْ صَرْفِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِمْ فِي قَضَاءِ دُيُونِهِمْ ، وَفِي مَوَارِيثِهِمْ ، وَفِي وَصَايَاهُمْ ، فَكَانَ حَقًّا عَلَى ذَوِي الْأَيْدِي فِيمَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى السَّبِيلِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنْ يُقِيمُوا الْحُجَّةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لِمَالِكِي مَا صَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْإِقْرَارِ بِهِ ، وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ ؛ لِتَقُومَ الْحُجَّةُ أَنَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى سَبِيلِ مَا يَكُونُ اللَّقْطُ عَلَيْهِ مِنْ امْتِثَالِ الْوَاجِبِ فِيهَا ، وَمِنْ مَنْعِ الْمَوَارِيثِ مِنْهَا ، وَصَرْفِهَا فِيمَا يُصْرَفُ فِيهِ مَا سِوَاهَا ، وَحَتَّى تَكُونَ مَحْفُوظَةً كَذَلِكَ ، وَحَتَّى يَكُونَ كُلُّ مَنْ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا سِوَى مُلْتَقِطِهَا يَتَمَثَّلُ فِيهَا الْوَاجِبَ حَتَّى تَصِيرَ إلَى يَدِ رَبِّهَا ، أَوْ إلَى مَا سِوَاهَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ تَصِيرَ إلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِيهَا عَلَى لِسَانِ نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
مخالف
الحديث المعنيّ1179 1177 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِم……مسند الطيالسي · رقم 1179
١ مَدخل