طرف الحديث: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
1225 1223 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا .
المصدر: مسند الطيالسي (1225)
كتاب الأحكام 81 - حديث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر . أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، والبخاري عن عائشة، وأبو داود عن عثمان بن عفان وابن عمرو وأبي أمامة، والترمذي عن عمرو بن خارجة، والنسائي عن ابن الزبير وابن مسعود، وابن ماجه عن عمر بن الخطاب، وأحمد عن علي بن أبي طالب وعن الحسن مرسلا، والبزار عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر، والطبراني عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وابن عباس والحسين بن علي وعبادة بن الصام…
شرحبيل بن مسلم الخولاني الحمصي، عن أبي أمامة 4882 - [ د ت ق ] حديث : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الحديث . د في البيوع (90: 5) بتمامه؛ وفي الوصايا (6: 1) ببعضه: عن عبد الوهاب بن نجدة، عن إسماعيل بن عياش، عنه به. ت في الوصايا (5: 1) عن هناد بن السري وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن عياش - بطوله، وقال: حسن. ق فيه (الوصايا 6: 2) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش به.
4883 - [ ت ق ] حديث : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة من بيت زوجها الحديث بهذه القصة. ت في الزكاة (34: 1) عن هناد بن السري - ق في التجارات (65: 3) عن هشام بن عمار - كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عنه به. وقال ت: حسن.
4884 - [ ت ] حديث : العارية موداة، والزعيم غارم، والدين مقضى - مختصر. ت في البيوع (39: 1) عن هناد وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عنه به. وقال: حسن. ق في الأحكام (45: 1) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل به - مختصرا: العارية موداة والمنحة مردودة. (وفيه (الأحكام 49: 1) عن هشام بن عمار والحسن بن عرفة، كلاهما عن إسماعيل به - ولم يذكر العارية 1) .
4885 - [ ق ] حديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر - مختصر. ق في النكاح (59: 4) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عنه به. [ وفي الأحكام (؟) عن هشام بن عمار والحسن بن عرفة، كلاهما عن إسماعيل به - ولم يذكر العاهر ] . (كذا قال - والصواب: لم يذكر العارية كما في الإشراف لابن عساكر) .
2 - حُكْمٌ فِي الْوَصِيَّةِ يَدْفَعُهُ الْكِتَابُ قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَالْوَالِدَانِ وَارِثَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَا يَحْجُبُهُمَا أَحَدٌ عَنِ الْمِيرَا…
ذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ ( م 053 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-21/h/181208
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة