---
title: 'حديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ | مسند الطيالسي (1697)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-21/h/181884'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-21/h/181884'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 181884
book_id: 21
book_slug: 'b-21'
---
# حديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ | مسند الطيالسي (1697)

**طرف الحديث**: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

## نص الحديث

> 1697 1692 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ كِلْتَاهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

**المصدر**: مسند الطيالسي (1697)

## أحكام العلماء على الحديث

- **الدارقطني**: يرويه نافع واختلف عنه فرواه عبد الله بن دينار عن نافع عن صفية عن عائشة أو حفصة أو كلتيهما وكذلك رواه مالك بن أنس واختلف عنه فرواه ابن وهب عن مالك والليث بن سعد عن نافع نحو قول ابن دينار وكذلك قال الشافعي عن مالك وقال معن ومصعب الزبيري عن مالك عن نافع عن صفية عن عائشة أو حفصة بالشك وقال ابن أبي ذئب والليث بن سعد وعبد الوهاب بن بخت وابن سمعان عن نافع مثل قول عبد الله بن دينار عنه واختلف عن هشام بن عروة فرواه أبو مروان الغساني عن هشام عن نافع عن صفية عن عائشة وحفصة بغير شك عنهما ورواه عبدة بن سليمان عن هشام عن نافع عن حفصة وعائشة كلتيهما ولم يذكر صفية ورواه الجراح بن الضحاك عن هشام عن نافع عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عائشة ولا حفصة والقول قول عبد الله بن دينار ومن تابعه عن نافع

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — العلل الواردة في الأحاديث النبوية

> 3921 - وسُئِل عَن حَدِيثِ صَفِيَّة بِنتِ شَيبَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله واليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوق ثَلاثِ لَيالٍ إِلا عَلَى زَوجِها . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عَبد الله بن دِينارٍ عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة أَو حَفصَة أو كِلتَيهِما . وكَذَلِك رَواهُ مالِكُ بن أَ…

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، عن حفصة - وهي امرأة عبد الله بن عمر، وأخت المختار بن أبي عبيد. 15817 - [ م س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج . م في الطلاق (9: 7) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث، عن نافع، عن صفية، عن حفصة أو عائشة أو كلتيهما به. و (9: 8) عن شيبان بن فروخ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن …

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-21.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-105552.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-21/h/181884

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
