870 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقبى . 6437 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو للوارث إذا مات . 6438 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عمرى ، ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته . 6439 - وحدثنا أحمد ، أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم ، أخبرنا وكيع ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : ومن أرقب رقبى ، فهي له . فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها ، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل ، ولا يكون له معنى ، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها ، وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي ، فهي لي ، وإن مت قبلك ، فهي لك ، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها ، وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك فيها أن مالكا لم يكن يعرفها ، وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن أبي حنيفة ومحمد فقال : لا خير فيها . قال أبو جعفر : وهذا الذي ذكرناه عن أبي حنفية ، ومالك ، ومحمد ليس بصحيح عندنا ، لأن فيه أن المرقب إن مات ، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه ، فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه ، لأن الوصايا تكون كذلك . وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول ، وقالوا : هي أن يقول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك ، سلمت لك ، فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها ، لا في نفس التمليك لها ، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال منهم : الثوري ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وهو أولى القولين عندنا والله أعلم .
أصل
شرح مشكل الآثارص 62 شرح مشكل الآثارص 67 871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن معمر بخلاف ذلك . 6445 - كما حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرى ، فهي للذي أعمرها ولورثته من بعده . وقد روى هذا الحديث غير معمر ، عن الزهري بما يدل على هذا المعنى أيضا . 6446 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو بكر الحنفي قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى أنها له ولعقبه ، فهي له بتة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا رضا . قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه . 6447 - وكما حدثنا يزيد ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 6448 - وكما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا مالك ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6449 - وكما حدثنا يزيد بن سنان ، وهارون بن كامل قالا : حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ، فقد قطع قوله حقه منها ، وهي لمن أعمرها ولعقبه . فقال قائل : ففي هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب ، ومالك ، والليث ، عن الزهري : من أعمر عمرى له ولعقبه ، ففيها ذكر العمرى للعقب ، فقد حقق ذلك حديث عبد الرزاق ، عن معمر الذي ذكرت . وكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك لم يخرج عما قد حملنا عليه حديث معمر ، وأن هذا الكلام الذي فيه إنما هو من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد دل على ذلك ما في حديث ابن أبي ذئب من إضافته بعض ذلك الكلام إلى أبي سلمة وإخراجه إياه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد دل على ذلك أيضا : ما قد كان بين قتادة وبين الزهري في ذلك من الاختلاف في المكان الذي اجتمعا فيه واحتجاج قتادة عليه فيه بما احتج عليه فيه . 6450 - كما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا أبو عمر الحوضي ، حدثنا همام بن يحيى ، حدثنا قتادة قال : قال لي سليمان بن هشام : ما تقول في العمرى ؟ قلت : حدثني النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة . فقال الزهري : إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه ، قال : فقال لعطاء - يعني ابن أبي رباح - : ما تقول ؟ فقال : حدثني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة . أفلا ترى إلى سكوت الزهري عندما حدث عطاء عن جابر بما حدث به عنه من تركه ذكر العقب ، وترك الزهري الرد عليه بأن يقول له : فقد حدثني أبو سلمة ، عن جابر بخلاف الذي يحدثه عن جابر ، وفي سكوته عن ذلك دليل أن ذكر العقب ليس في حديث جابر من حديث أبي سلمة ، كما ليس هو في حديث جابر من حديث عطاء . وقد روى أبو الزبير المكي هذا الحديث عن جابر مفسرا . 6451 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا هشام - يعني الدستوائي - ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعمر عمرى حياته ، فهي له حياته وبعد موته . فدل ذلك أن العمرى المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لعقب المعمر ذكر ، وأنها تجري بخلاف ما اشترطه المعمر فيها ، وأن شرطة فيها كلا شرط وقد دل على ذلك حديث حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، وأن من أعمرها حياته ، فهي له حياته وبعد وفاته . ثم هذا عبد الله بن عمر قد أفتى بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم . 6452 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت ابن عمر ، وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته فنتجت ، قال : هي له وأولادها ، قال : فسألته بعد ذلك فقال : هي له حيا وميتا . قال أبو جعفر : ومعقول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لإجماعهم أنه إذا جعلها له ولعقبه فمات المجعول له ، وله زوجة أنها ترث منها ما ترث الزوجة من سائر ماله سواها ، وأنها تباع في قضاء دينه إن كان عليه دين ، وأنه تنفذ فيها وصاياه إن كان أوصى فيها بشيء ، وفي ذلك ما قد دل أن الشرط فيها منتف عنها ، وأنه لا يعمل فيها ، لأنه لو كان يعمل فيها لم تخرج عنه إلى غيره ، وفي خروجها عنه إلى غيره فيما ذكرنا دليل على أنها تخرج عنه في الأحوال كلها . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى جوازها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من ذكرنا . 6453 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي ، عن معاوية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة لأهلها . 6454 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن حجر بن قيس ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى ميراث . 6455 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سبيل العمرى سبيل الميراث . 6456 - وكما حدثنا محمد بن بحر بن مطر ، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس ، عن زيد بن ثابت - ولم يذكر بينهما أحدا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من أعمر شيئا حياته ، فهو له ولوارثه . 6457 - وكما حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاووس ، عن حجر ، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث . 6458 - وكما حدثنا فهد ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا إسماعيل بن أبي كثير - يعني ابن جعفر - ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له . 6459 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرى جائزة . وفيما ذكرنا من هذا ما قد بان به صحة ما قد ذهب إليه في العمرى أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي وانتفى به ما قال مخالفوهم فيها . وقد ذكرنا حديث أبي الزبير من حديث هشام في هذا الباب ، وأغفلنا أن نذكر مع الثوري إذ كان قد رواه عن هشام فاحتجنا إلى ذكره هاهنا . 6460 - وهو ما قد حدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ، فمن أعمر شيئا ، فهو له وأغفلنا أن نذكر موافقة زهير بن معاوية هشاما على ذلك ، وذلك أن . 6461 - روح بن الفرج قد حدثنا ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى ، فهي له حيا وميتا ، ولعقبه . قال أبو جعفر : وعقبه كل من أعقبه في ماله بميراث عنه ، أو بوصية منه به له ، والله نسأله التوفيق .
شرح مشكل الآثارص 67 871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن معمر بخلاف ذلك . 6445 - كما حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرى ، فهي للذي أعمرها ولورثته من بعده . وقد روى هذا الحديث غير معمر ، عن الزهري بما يدل على هذا المعنى أيضا . 6446 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو بكر الحنفي قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى أنها له ولعقبه ، فهي له بتة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا رضا . قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه . 6447 - وكما حدثنا يزيد ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 6448 - وكما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا مالك ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6449 - وكما حدثنا يزيد بن سنان ، وهارون بن كامل قالا : حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ، فقد قطع قوله حقه منها ، وهي لمن أعمرها ولعقبه . فقال قائل : ففي هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب ، ومالك ، والليث ، عن الزهري : من أعمر عمرى له ولعقبه ، ففيها ذكر العمرى للعقب ، فقد حقق ذلك حديث عبد الرزاق ، عن معمر الذي ذكرت . وكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك لم يخرج عما قد حملنا عليه حديث معمر ، وأن هذا الكلام الذي فيه إنما هو من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد دل على ذلك ما في حديث ابن أبي ذئب من إضافته بعض ذلك الكلام إلى أبي سلمة وإخراجه إياه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد دل على ذلك أيضا : ما قد كان بين قتادة وبين الزهري في ذلك من الاختلاف في المكان الذي اجتمعا فيه واحتجاج قتادة عليه فيه بما احتج عليه فيه . 6450 - كما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا أبو عمر الحوضي ، حدثنا همام بن يحيى ، حدثنا قتادة قال : قال لي سليمان بن هشام : ما تقول في العمرى ؟ قلت : حدثني النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة . فقال الزهري : إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه ، قال : فقال لعطاء - يعني ابن أبي رباح - : ما تقول ؟ فقال : حدثني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة . أفلا ترى إلى سكوت الزهري عندما حدث عطاء عن جابر بما حدث به عنه من تركه ذكر العقب ، وترك الزهري الرد عليه بأن يقول له : فقد حدثني أبو سلمة ، عن جابر بخلاف الذي يحدثه عن جابر ، وفي سكوته عن ذلك دليل أن ذكر العقب ليس في حديث جابر من حديث أبي سلمة ، كما ليس هو في حديث جابر من حديث عطاء . وقد روى أبو الزبير المكي هذا الحديث عن جابر مفسرا . 6451 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا هشام - يعني الدستوائي - ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعمر عمرى حياته ، فهي له حياته وبعد موته . فدل ذلك أن العمرى المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لعقب المعمر ذكر ، وأنها تجري بخلاف ما اشترطه المعمر فيها ، وأن شرطة فيها كلا شرط وقد دل على ذلك حديث حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، وأن من أعمرها حياته ، فهي له حياته وبعد وفاته . ثم هذا عبد الله بن عمر قد أفتى بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم . 6452 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت ابن عمر ، وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته فنتجت ، قال : هي له وأولادها ، قال : فسألته بعد ذلك فقال : هي له حيا وميتا . قال أبو جعفر : ومعقول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لإجماعهم أنه إذا جعلها له ولعقبه فمات المجعول له ، وله زوجة أنها ترث منها ما ترث الزوجة من سائر ماله سواها ، وأنها تباع في قضاء دينه إن كان عليه دين ، وأنه تنفذ فيها وصاياه إن كان أوصى فيها بشيء ، وفي ذلك ما قد دل أن الشرط فيها منتف عنها ، وأنه لا يعمل فيها ، لأنه لو كان يعمل فيها لم تخرج عنه إلى غيره ، وفي خروجها عنه إلى غيره فيما ذكرنا دليل على أنها تخرج عنه في الأحوال كلها . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى جوازها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من ذكرنا . 6453 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي ، عن معاوية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة لأهلها . 6454 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن حجر بن قيس ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى ميراث . 6455 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سبيل العمرى سبيل الميراث . 6456 - وكما حدثنا محمد بن بحر بن مطر ، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس ، عن زيد بن ثابت - ولم يذكر بينهما أحدا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من أعمر شيئا حياته ، فهو له ولوارثه . 6457 - وكما حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاووس ، عن حجر ، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث . 6458 - وكما حدثنا فهد ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا إسماعيل بن أبي كثير - يعني ابن جعفر - ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له . 6459 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرى جائزة . وفيما ذكرنا من هذا ما قد بان به صحة ما قد ذهب إليه في العمرى أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي وانتفى به ما قال مخالفوهم فيها . وقد ذكرنا حديث أبي الزبير من حديث هشام في هذا الباب ، وأغفلنا أن نذكر مع الثوري إذ كان قد رواه عن هشام فاحتجنا إلى ذكره هاهنا . 6460 - وهو ما قد حدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ، فمن أعمر شيئا ، فهو له وأغفلنا أن نذكر موافقة زهير بن معاوية هشاما على ذلك ، وذلك أن . 6461 - روح بن الفرج قد حدثنا ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى ، فهي له حيا وميتا ، ولعقبه . قال أبو جعفر : وعقبه كل من أعقبه في ماله بميراث عنه ، أو بوصية منه به له ، والله نسأله التوفيق .
شرح مشكل الآثارص 67 871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن معمر بخلاف ذلك . 6445 - كما حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرى ، فهي للذي أعمرها ولورثته من بعده . وقد روى هذا الحديث غير معمر ، عن الزهري بما يدل على هذا المعنى أيضا . 6446 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو بكر الحنفي قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى أنها له ولعقبه ، فهي له بتة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا رضا . قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه . 6447 - وكما حدثنا يزيد ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 6448 - وكما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا مالك ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6449 - وكما حدثنا يزيد بن سنان ، وهارون بن كامل قالا : حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ، فقد قطع قوله حقه منها ، وهي لمن أعمرها ولعقبه . فقال قائل : ففي هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب ، ومالك ، والليث ، عن الزهري : من أعمر عمرى له ولعقبه ، ففيها ذكر العمرى للعقب ، فقد حقق ذلك حديث عبد الرزاق ، عن معمر الذي ذكرت . وكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك لم يخرج عما قد حملنا عليه حديث معمر ، وأن هذا الكلام الذي فيه إنما هو من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد دل على ذلك ما في حديث ابن أبي ذئب من إضافته بعض ذلك الكلام إلى أبي سلمة وإخراجه إياه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد دل على ذلك أيضا : ما قد كان بين قتادة وبين الزهري في ذلك من الاختلاف في المكان الذي اجتمعا فيه واحتجاج قتادة عليه فيه بما احتج عليه فيه . 6450 - كما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا أبو عمر الحوضي ، حدثنا همام بن يحيى ، حدثنا قتادة قال : قال لي سليمان بن هشام : ما تقول في العمرى ؟ قلت : حدثني النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة . فقال الزهري : إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه ، قال : فقال لعطاء - يعني ابن أبي رباح - : ما تقول ؟ فقال : حدثني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة . أفلا ترى إلى سكوت الزهري عندما حدث عطاء عن جابر بما حدث به عنه من تركه ذكر العقب ، وترك الزهري الرد عليه بأن يقول له : فقد حدثني أبو سلمة ، عن جابر بخلاف الذي يحدثه عن جابر ، وفي سكوته عن ذلك دليل أن ذكر العقب ليس في حديث جابر من حديث أبي سلمة ، كما ليس هو في حديث جابر من حديث عطاء . وقد روى أبو الزبير المكي هذا الحديث عن جابر مفسرا . 6451 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا هشام - يعني الدستوائي - ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعمر عمرى حياته ، فهي له حياته وبعد موته . فدل ذلك أن العمرى المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لعقب المعمر ذكر ، وأنها تجري بخلاف ما اشترطه المعمر فيها ، وأن شرطة فيها كلا شرط وقد دل على ذلك حديث حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، وأن من أعمرها حياته ، فهي له حياته وبعد وفاته . ثم هذا عبد الله بن عمر قد أفتى بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم . 6452 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت ابن عمر ، وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته فنتجت ، قال : هي له وأولادها ، قال : فسألته بعد ذلك فقال : هي له حيا وميتا . قال أبو جعفر : ومعقول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لإجماعهم أنه إذا جعلها له ولعقبه فمات المجعول له ، وله زوجة أنها ترث منها ما ترث الزوجة من سائر ماله سواها ، وأنها تباع في قضاء دينه إن كان عليه دين ، وأنه تنفذ فيها وصاياه إن كان أوصى فيها بشيء ، وفي ذلك ما قد دل أن الشرط فيها منتف عنها ، وأنه لا يعمل فيها ، لأنه لو كان يعمل فيها لم تخرج عنه إلى غيره ، وفي خروجها عنه إلى غيره فيما ذكرنا دليل على أنها تخرج عنه في الأحوال كلها . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى جوازها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من ذكرنا . 6453 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي ، عن معاوية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة لأهلها . 6454 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن حجر بن قيس ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى ميراث . 6455 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سبيل العمرى سبيل الميراث . 6456 - وكما حدثنا محمد بن بحر بن مطر ، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس ، عن زيد بن ثابت - ولم يذكر بينهما أحدا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من أعمر شيئا حياته ، فهو له ولوارثه . 6457 - وكما حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاووس ، عن حجر ، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث . 6458 - وكما حدثنا فهد ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا إسماعيل بن أبي كثير - يعني ابن جعفر - ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له . 6459 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرى جائزة . وفيما ذكرنا من هذا ما قد بان به صحة ما قد ذهب إليه في العمرى أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي وانتفى به ما قال مخالفوهم فيها . وقد ذكرنا حديث أبي الزبير من حديث هشام في هذا الباب ، وأغفلنا أن نذكر مع الثوري إذ كان قد رواه عن هشام فاحتجنا إلى ذكره هاهنا . 6460 - وهو ما قد حدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ، فمن أعمر شيئا ، فهو له وأغفلنا أن نذكر موافقة زهير بن معاوية هشاما على ذلك ، وذلك أن . 6461 - روح بن الفرج قد حدثنا ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى ، فهي له حيا وميتا ، ولعقبه . قال أبو جعفر : وعقبه كل من أعقبه في ماله بميراث عنه ، أو بوصية منه به له ، والله نسأله التوفيق .