بَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ ح 325 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . ح 326 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا : أخبرنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عليُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدٍ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ هُوَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ ، وَفِي اسْمِهِ اخْتِلَافٌ . ح 327 وَقَالَ سُلَيْمَانُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّشْتَرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْيدٍ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ . ح 328 وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، ثنَا مُوسَى التَّبُوذَكِيُّ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ شَرِبَهَا الْخَامِسَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَدْ يَرِدُ الْأَمْرُ بِالْوَعِيدِ ، وَلَا يُرَادُ بِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّدْعُ وَالتَّحْذِيرُ ؛ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . وَهُوَ لَوْ قَتَلَ عَبْدَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَدَعَهُ لَمْ يُجْدَعْ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ فِي الْخَامِسَةِ وَاجِبًا ، ثُمَّ نُسِخَ بِحُصُولِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . ح 329 ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ : قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، أنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سهيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ الْمُبارك ، فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ ؛ قَدْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنِ النُّعْمَانِ فَجَلَدَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْ . ح 330 وَقَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، أنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ ، وَكَانَتْ رُخْصَةً . ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلٍ : كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ – رحمه الله - : وَالْقَتْلُ مَنْسُوخٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وغيره ، وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْتُهُ .
أصل
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ · ص 696 الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ · ص 696 بَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ ح 325 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . ح 326 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا : أخبرنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عليُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدٍ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ هُوَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ ، وَفِي اسْمِهِ اخْتِلَافٌ . ح 327 وَقَالَ سُلَيْمَانُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّشْتَرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْيدٍ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ . ح 328 وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، ثنَا مُوسَى التَّبُوذَكِيُّ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ شَرِبَهَا الْخَامِسَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَدْ يَرِدُ الْأَمْرُ بِالْوَعِيدِ ، وَلَا يُرَادُ بِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّدْعُ وَالتَّحْذِيرُ ؛ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . وَهُوَ لَوْ قَتَلَ عَبْدَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَدَعَهُ لَمْ يُجْدَعْ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ فِي الْخَامِسَةِ وَاجِبًا ، ثُمَّ نُسِخَ بِحُصُولِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . ح 329 ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ : قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، أنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سهيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ الْمُبارك ، فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ ؛ قَدْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنِ النُّعْمَانِ فَجَلَدَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْ . ح 330 وَقَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، أنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ ، وَكَانَتْ رُخْصَةً . ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلٍ : كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ – رحمه الله - : وَالْقَتْلُ مَنْسُوخٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وغيره ، وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْتُهُ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ · ص 696 بَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ ح 325 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . ح 326 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا : أخبرنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عليُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدٍ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ هُوَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ ، وَفِي اسْمِهِ اخْتِلَافٌ . ح 327 وَقَالَ سُلَيْمَانُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّشْتَرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْيدٍ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ . ح 328 وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، ثنَا مُوسَى التَّبُوذَكِيُّ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ شَرِبَهَا الْخَامِسَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَدْ يَرِدُ الْأَمْرُ بِالْوَعِيدِ ، وَلَا يُرَادُ بِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّدْعُ وَالتَّحْذِيرُ ؛ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . وَهُوَ لَوْ قَتَلَ عَبْدَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَدَعَهُ لَمْ يُجْدَعْ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ فِي الْخَامِسَةِ وَاجِبًا ، ثُمَّ نُسِخَ بِحُصُولِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . ح 329 ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ : قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، أنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سهيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ الْمُبارك ، فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ ؛ قَدْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنِ النُّعْمَانِ فَجَلَدَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْ . ح 330 وَقَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، أنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ ، وَكَانَتْ رُخْصَةً . ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلٍ : كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ – رحمه الله - : وَالْقَتْلُ مَنْسُوخٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وغيره ، وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْتُهُ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ · ص 696 بَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ ح 325 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . ح 326 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا : أخبرنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عليُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدٍ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ هُوَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ ، وَفِي اسْمِهِ اخْتِلَافٌ . ح 327 وَقَالَ سُلَيْمَانُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّشْتَرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْيدٍ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ . ح 328 وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، ثنَا مُوسَى التَّبُوذَكِيُّ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ شَرِبَهَا الْخَامِسَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَدْ يَرِدُ الْأَمْرُ بِالْوَعِيدِ ، وَلَا يُرَادُ بِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّدْعُ وَالتَّحْذِيرُ ؛ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . وَهُوَ لَوْ قَتَلَ عَبْدَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَدَعَهُ لَمْ يُجْدَعْ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ فِي الْخَامِسَةِ وَاجِبًا ، ثُمَّ نُسِخَ بِحُصُولِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . ح 329 ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ : قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، أنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سهيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ الْمُبارك ، فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ ؛ قَدْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنِ النُّعْمَانِ فَجَلَدَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْ . ح 330 وَقَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، أنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ ، وَكَانَتْ رُخْصَةً . ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلٍ : كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ – رحمه الله - : وَالْقَتْلُ مَنْسُوخٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وغيره ، وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْتُهُ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ · ص 696 بَابُ نَسْخِ الْقَتْلِ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ ح 325 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . ح 326 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا : أخبرنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عليُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدٍ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ هُوَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ ، وَفِي اسْمِهِ اخْتِلَافٌ . ح 327 وَقَالَ سُلَيْمَانُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّشْتَرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْيدٍ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ . ح 328 وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ ، ثنَا مُوسَى التَّبُوذَكِيُّ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ شَرِبَهَا الْخَامِسَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَدْ يَرِدُ الْأَمْرُ بِالْوَعِيدِ ، وَلَا يُرَادُ بِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّدْعُ وَالتَّحْذِيرُ ؛ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ . وَهُوَ لَوْ قَتَلَ عَبْدَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَدَعَهُ لَمْ يُجْدَعْ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ فِي الْخَامِسَةِ وَاجِبًا ، ثُمَّ نُسِخَ بِحُصُولِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . ح 329 ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ : قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، أنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سهيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ الْمُبارك ، فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ ؛ قَدْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنِ النُّعْمَانِ فَجَلَدَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْ . ح 330 وَقَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، أنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ ، وَكَانَتْ رُخْصَةً . ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلٍ : كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ – رحمه الله - : وَالْقَتْلُ مَنْسُوخٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وغيره ، وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْتُهُ .