450 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوتِرُ بِسَبْعٍ ، وَخَمْسٍ ، وَلا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلا بِكَلامٍ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيث مُنْكَرٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ433 433 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم……السنن الكبرى · رقم 433
٢ مَدخلعلل الحديثص 376 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن أم سلمة · ص 19 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، عن أم سلمة 18181 - [ س ] حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بينهن بتسليم . زاد سفيان ولا بكلام . س في الصلاة (722: 2) عن القاسم بن زكريا بن دينار، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل (ك) - و (الكبرى؟) عن عمرو بن هشام، عن مخلد - وهو ابن يزيد -، عن سفيان - كلاهما عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس به. (ز) روى عن مقسم، عن أم سلمة، وسيأتي - (ح 18214) (ك) . حديث عمرو بن هشام ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم.