455
الأمر بالركعتين قبل صلاة الفجر
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسي