بَابُ النَّوَافِلِ الْحَدِيثُ السَّابِعُ بَعْدَ الْمِائَة : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَفَسَّرَهَا الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَ : إنَّهَا مُفَسَّرَةٌ فِي الْحَدِيثِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَ ، وَهِيَ : رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعَصْرِ فِي الْحَدِيثِ ، فَلِهَذَا سَمَّاهُ فِي الْأَصْلِ حَسَنًا ، وَخُيِّرَ لِاخْتِلَافِ الْآثَارِ ، وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْأَرْبَعُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَلِهَذَا كَانَ مُسْتَحَبًّا ; لِعَدَمِ الْمُوَاظَبَةِ ، وَذَكَرَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَفِي غَيْرِهِ ذَكَرَ الْأَرْبَعَ ، فَلِهَذَا خُيِّرَ ، إلَّا أَنَّ الْأَرْبَعَ أَفْضَلُ ، خُصُوصًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . قُلْت : رَوَى الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، إلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . انْتَهَى . لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ . انْتَهَى . وَلِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ : وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ بَدَلَ : وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، رَوَاهُ عَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ بِسَنَدِهِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجاهُ انْتَهَى . وَجَمَعَ الْحَاكِمُ فِي لَفْظٍ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، فَقَالَ فِيهِ : وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي مُعْجَمِهِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بن الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ . انْتَهَى . وَضَعَّفَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ هَذَا ، وَقَالَ : إنَّهُ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ . انْتَهَى . فَصَحَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : إنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَقَوْلُهُ : وَخُيِّرَ لِاخْتِلَافِ الْآثَارِ يَعْنِي خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ ; لِأَنَّ الْآثَارَ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ ، فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحهِمَا ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : وَالْمُرَادُ أَنَّهَا بِتَسْلِيمَتَيْنِ ; لِمَا جَاءَ فِي خَبَرِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى . انْتَهَى كَلَامُه . وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ : وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَا : أَرْبَعًا ، عِوَضَ : رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَاخْتَارَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَنْ لَا يَفْصِلَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ يَعْنِي قَوْلَهُ : يَفْصِلُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ : يَعْنِي التَّشَهُّدَ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ ابْنِ حِبَّانَ : إنَّهَا بِتَسْلِيمَتَيْنِ ، وَأَعَادَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ ، وَزَادَ فِيهَا : يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ ، وَالْمُرْسَلِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُسْلِمِينَ . انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ أَجْلِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ ثِقَةٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : قَالَ سُفْيَانُ : كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَلى حَدِيثِ الْحَارِثِ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَفِي عَاصِمٍ مَقَالٌ ، وَصَحَّ قَوْلُهُ أَيْضًا : وَذَكَرَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَقَوْلُهُ : وَفِي غَيْرِهِ ذَكَرَ الْأَرْبَعَ ، عَزَى إلَى سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، كَانَ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهِ ، وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ ، كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَأَخْرَجَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ قَوْلِ كَعْبٍ . وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى إثَرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ ، إلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَذَكَرَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةالأحاديث في المواظبة على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة · ص 137 علل الحديثص 165 288 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن الأصبهاني ، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ كَانَ يُصلي فِي اليوم والليلة اثني عشرة ركعة ؟ فَقَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، رَوَاهُ سهيل عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ المسيب بْن رافع ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبِي : كنتُ معجبًا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وكنتُ أرى أَنَّهُ غريب ، حَتَّى رأيتُ : سهيل ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ المسيب ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فعلمت أن ذاك لزم الطريق
علل الحديثص 322 401 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَيْ عَشْرَ رَكْعَةً ، بَنَى اللَّه لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا عِنْدِي خَطَأٌ ؛ لأَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ ، رَوَى عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْحَدِيثُ بِأُمِّ حَبِيبَةَ أَشْبَهُ ، وَيُدْخِلُونَ بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ رَجُلا . قُلْتُ لأَبِي : مِنَ الَّذِي يُدْخَلُ بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ ؟ قَالَ : يُدْخَلُ بَيْنَهُمَ عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَمِنْهُمْ مِنْ يُدْخِلُ بَيْنَهُمْ : أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمُّ حَبِيبَةَ هِيَ أُخْتُ عَنْبَسَةَ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة · ص 417 12747 - [ س ق ] حديث : من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة . س في الصلاة (الكبرى 626 - ب: 5) عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، عن يحيى بن إسحاق، عنه به. وقال: هذا خطأ، وابن الأصبهاني ضعيف. ق فيه (الصلاة 139: 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه به. رواه فليح بن سليمان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، وسيأتي - (ح 15862) . قال النسائي: وهذا أولى بالصواب، وفليح ليس بالقوي أيضا.